{وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ} [أي: لا تزوِّجوا المشركين] المسلماتِ {حَتَّى يُؤْمِنُوا} (1) .
* * *
222- {وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} أي: ينقطعَ عنهن الدمُ. يقال: طَهُرت وطَهَرت؛ إذا رأت الطُّهْر، وإن لم تغتسل بالماء. ومن قرأ (يَطَّهَّرْنَ) أراد: يغتسلن بالماء. والأصل: "يتطهرن". فأدغم التاء في الطاء.
* * *
223- {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} كناية (2) . وأصل الحرث: الزَّرْع. أي: هُنَّ للولد كالأرض للزرع.
__________
(1) وكما حرم الله المؤمنين أن يتزوجوا بالمشركات، فكذلك حرم على المسلمات أن يتزوجن بغير المسلم، ولو كان يهوديا أو نصرانيا؛ لأن اليهود والنصارى كفار "مشركون" بنص القرآن وهذه الآية نص صريح في تحريم المسلمة على كل مشرك. وقد زعم الشيخ "محمد رشيد رضا" في تفسير المنار 3/351 أن تحريم زواج المسلمة باليهودي والنصراني لم يثبت بنص القرآن. وهو زعم باطل فتن به بعض المعاصرين.
(2) في مجاز القرآن 73 "كناية وتشبيه".