كتاب غريب القرآن لابن قتيبة ت أحمد صقر

أي: يَهَبْنَ.
{أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} يعني: الزوجَ.
وهذا في المرأة: تُطلَّق من قبل أن يُدخل بها، وقد فُرِضَ لها المهرُ. فلها نِصْفُ ما فُرِض لها؛ إلا أن تهبَه، أو يتممَ لها الزوجُ الصداق كاملا.
وقد قيل: إن الذي بيده عقدة النكاح: الأبُ (1) . يراد: إلا أن يعفو النساء عما يجب لهن من نصف المهر، أو يعفو الأب عن ذلك؛ فيكون عفوه جائزا عن ابنته.
{وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ} حضّهم الله على العفو.
* * *
238- {وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى} (2) صلاة العصر. لأنها بين صلاتين في النهار، وصلاتين في الليل.
{وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} أي: مطيعين. ويقال: قائمين. ويقال: ممسكين عن الكلام.
والقنوت يتصرف على وجوه قد بينتها في "المشكل" (3) .
__________
(1) راجع أحكام القرآن للشافعي 1/200 - 201 وتفسير الطبري 5/146 - 158 وأولى الأقوال عند الطبري قول من قال: إنه الزوج، كما في 5/158.
(2) راجع تفسير الطبري 5/167 - 227. وذهب الشافعي إلى أنها صلاة الفجر، كما في أحكام القرآن 1/59 ورجح الطبري أنها صلاة العصر.
(3) راجع تأويل مشكل القرآن 350 وفتح الباري 2/335 وأحكام القرآن 1/78.

الصفحة 91