كتاب مختصر مغني اللبيب عن كتاب الأعاريب
الحال الثانية: أن لا يتقدمهما ما سبق من النفي وشبهه، فالجمهور يوجبون الابتداء والكوفيون يجوزون الوجهين1.
__________
1 انظر: الإنصاف 1/51.
الصفحة 138
218