كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 14)
ابن أبي عاصم في السنة.
1/ 125 - "عن عبدِ الله بن عامر بن ربيعة قالَ: حَضَرْتُ أبَا بكرٍ وعمر وعُثمانَ يَقْضُونَ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ".
قط، ق (¬1).
1/ 126 - "عن أبِى بَكْرٍ الصَّديق أنَّهُ أعْطَى جَابِرًا عدَةً كانتْ لهُ عِندَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: وَأَزِيدُكَ أنَّهُ لَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ على (*) الْحَولُ".
ش، وابن مردويه، وابن راهويه، ق، وفى سنده ضعف (¬2).
1/ 127 - "عن القاسِم بن مُحَمَّدٍ أنَّ أبَا بكرٍ الصِّديقَ كَانَ إِذَا أعْطَى الرجُلَ عطَاءً قَالَ: هَلْ لك مالٌ؟ فإن قالَ نَعمْ قَال: أدَّ زَكَاتَهُ، فَإذَا لَمْ يكُن لَهُ مالٌ، قال: لا تُزَكِّهْ - يَعْنِي مَالَ العْطَاءِ - حتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ".
مالك، ومسدد، وقال الحافظ ابن حجر: إسناده صحيح إلا أنه منقطع بين القاسم وجده الصديق، ورواه أبو عبيد في كتاب (الأموال) ش بلفظ: قال نعم، زكى ماله من عطاياه، وإلَّا سلم إليه عطاءه (¬3).
¬__________
(¬1) الحديث في سنن الدارقطني كتاب (عمر - رضي الله عنه - إلى أبي موسى الأشعرى) ج 4 عن 215 رقم 40 قال: نا محمَّد بن أحمد بن أسد الهروى، نا محمَّد بن أشكاب، نا أبو عاصم، عن أبي بكر بن أبي سبرة، عن أبي الزناد، عن عبد الله بن عامر قال: "حضرت أبا بكر وعمر وعثمان - رضي الله عنهم - يقضون باليمين مع الشاهد".
وقال المحقق: قوله عن عبد الله بن عامر، قال: الحديث في إسناده أبو بكر بن عبد الله بن محمَّد بن أبي سبرة القرشى العامرى، رمَاه أحمد وابن عدى بالوضع، وضعفه آخرون، وقال مصعب الزبيرى: كان عالمًا.
(*) هكذا بالأصل وفى باقى المراجع (عليه).
(¬2) الحديث في كنز العمال كتاب (الزكاة) ج 7 عن 530 رقم 16842 بلفظه وعزوه.
(¬3) الحديث أورده الإمام مالك في الموطأ كتاب (الزكاة) باب: الزكاة في العين من الذهب والورق، ص 167، 168 قال: حدثني أبي، عن مالك، عن محمَّد بن عقبة مولى الزبير، أنه سأل القاسم بن محمَّد عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم، هل عليه فيه زكاة؟ فقال القاسم: إن أبا بكر الصديق لم يكن يأخذ من مال الزكاة حتى يحول عليه الحول.
قال القاسم بن محمَّد: وكان أبو بكر إذا أعطى الناس أعطيتهم يسأل الرجل: هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ فإذا قال: نعم، أخذ من عطائه زكاة ذلك المال، وإن قال: لا، سلم إليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئًا.