كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 14)

1/ 132 - "عن أبي هريرة قال: لما تُوُفَّى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وكَانَ أبُو بَكْرٍ معهُ وَكفَر من كَفر من العَربِ، قَالَ عُمرُ: يا أبَا بكر: كيف نُقاتِلُ النَّاس وقَدْ قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أُمِرْتُ أنْ أُقَاتِلَ النَّاس حتَّى يَقُولوا: لَا إلَه إِلَّا الله، فمن قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا الله عَصَمَ مِنَّى مَالَهُ وَنَفْسَهُ إلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى الله؟ ، قال أبو بَكْرٍ: والله لأُقَاتِلَنَّ من فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاةِ والزَّكَاةِ، فإنَّ الزكاةَ حقُّ المَالِ، وَوَالله لَوْ مَنَعُونِى عِقالًا كَانُوا يُؤَدُّونَه على رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْه، قال عمرُ: فوالله ما هُوَ إلَّا أن رأيتُ أن الله قَد شَرَحَ صَدْرَ أَبِى بَكْرٍ للقِتَالِ فعرَفْتُ أنَّهُ الحَقُّ".
حم، خ، م، د، ت، ن، حب، ق ورواه عب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة مثله (¬1).
¬__________
(¬1) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أبي هريرة - رضي الله عنه -) كتاب (الجعالة)، فصل: الاصطياد وجزاؤه، ج 2 ص 345 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عفان، ثنا عبد الواحد بن زياد، ثنا سعيد بن كثير بن عبيد قال: حدثنى أبي أنه سمع أبا هريرة بقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، ثم قد حرم علىَّ دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله".
ورواه أيضًا في نفس الخبر عن أبي هريرة ص 423 بلفظ: حدّثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا محمَّد بن يزيد قال: ثنا سفيان بن حسين عن الزهرى، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله - عز وجل -" قال: فلما كانت الردة قال عمر لأبى بكر: والله لا أفرق بين الصلاة والزكاة، ولأقاتلن من فرق بينهما، قال: فقاتلنا معه، فرأينا ذلك رشدا.
هذا، وقد روى الإمام أحمد عن أنس شاهدا لبعض هذا الحديث، ج 3 ص 199، 224 وج 4 ص 8.
وأخرجه البخاري عن أبي هريرة في كتاب (الزكاة) ج 2 ط بيروت تحقيق مصطفى البنا، ص 507 برقم 1335 قال: حدّثنا أبو اليمان الحكم بن نافع، أخبرنا شعيب بن أبي حمزة، عن الزهرى، حدّثنا عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة - رضي الله عنه - قال: لما توفى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان أبو بكر - رضي الله عنه - وكفر من كفر من العرب، فقال عمر - رضي الله عنه -: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله؟ فمن قالها فقد عصم منى ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله" فقال: والله لأقَاتِلَنَّ من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعونى عناقًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقاتلتهم على منعها، قال عمر - رضي الله عنه - فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر - رضي الله عنه - فعرفت أنه الحق. =

الصفحة 107