كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 14)

1/ 137 - "عن عَمرو بن شُعَيْبٍ عن أبيه عن جدَّهِ أنَّ أبا بكرٍ وعمَرَ كَانَا لَا يَقْتُلانِ الحُرَّ بالْعَبْدِ".
قط (¬1).
1/ 138 - "عن أبي بكر قال: قُرِئَتْ عندَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذه الآيةُ: {يَاأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (27) ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً} (*) فقلتُ: ما أحسنَ هذا يا رسولَ الله! ! فقالَ: يا أبَا بكرٍ: أَمَا إنَّ المَلَكَ سَيَقُولُهَا (لك) (* *) عندَ الموْتِ".
الحكيم (¬2).
¬__________
= وقال: هذا حديث غريب تفرد به عنبسة بن سعيد من حديث رفيع.
و(الظاعن): المسافر.
(¬1) أخرجه الدارقطني في (سننه) كتاب (الحدود والديات وغيره) ج 3 ص 134 رقم 161 بلفظ: نا محمَّد بن أحمد بن الحسن، نا أبو أحمد بن عبدوس، نا أبو بكر بن أبي شيبة، نا عباد بن العوام، عن حجاج عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما - كانا لا يقتلان الحر بقتل العبد.
وقال المحقق: بهامشه: الحديث أخرجه أحمد وابن أبي شيبة أيضًا، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده "أن أبا بكر وعمر ... " الحديث.
وأخرجه البيهقي عن أبي جعفر، عن بكير أنه قال: مضت السنة بأن لا يقتل الحر المسلم بالعبد، وإن قتله عمدًا، وكذا أخرج عن الحسن وعطاء والزهرى من قولهم، كذا في النيل.
و(الحجاج) هو ابن أرطاة - بفتح الهمزة - ابن ثور بن هبيرة النخعي أبو أرطأة الكوفى القاضي، أحد الفقهاء، صدوق كثير الخطأ والتدليس، كذا في التقريب، لكن تابعه عمرو بن عامر السلمى عن عمرو بن شعيب، وهو قاضى البصرة صدوق، له أوهام، كذا في التقريب، اهـ المحقق.
(*) سورة الفجر، الآيتان 27، 28.
(* *) ما بين القوسين ساقط من الأصل أثبتناه من المراجع.
(¬2) أخرجه الحكيم في نوادر الأصول (الأصل العاشر في أن الحرص والاعتراض والعجلة شؤم) ص 19، 20 قال: وروى لنا أبو بكر - رضي الله عنه - تلا هذه الآية بين يدى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: {يَاأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (27) ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً} فقال: ما أحسن هذا يا رسول الله! ! فقال: "يا أبا بكر، إن الملك سيقولها لك عند الموت" فهذه نفس رضيت عن الله - تعالى - بجميع ما دبر لها من المحبوب والمكروه، لأنها لذت بجوار الله - تعالى - ... إلخ. =

الصفحة 110