كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 14)
1/ 148 - "عَنْ عيسى بن طلحَة عن رجلٍ رأى النبىَّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَفَ عِنْد الحَجرِ فقال: "إِنِّى لأَعْلَمُ أنَكَ حجرٌ لا تضرُّ وَلَا تَنْفَعُ، ثُمَّ قَبَّلَهُ، ثُمَ حَجَّ أبو بكرٍ فَوَقَفَ عِنْدَ الحَجَرِ ثُمَّ قالَ: إِنِّى لأَعْلمُ أنَّكَ حجرٌ لا تَضرُّ ولا تَنْفَعُ وَلولا أَنَّى رأيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يُقَبَّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ".
ش، قط في العلل (¬1).
1/ 149 - "عَنْ جابر أن أبا بكر أُتِى في وديعةٍ ضَاعتْ ولم يُضَمِّنْهَا".
مسدد (¬2).
¬__________
= والثَّغَامة: نبت أبيض الزهر والثمر، يشبه به الشيب، وقيل: هى شجرة تبيض كأنها الثلج (النهاية 1/ 214).
وفى (نيل الأوطار) شرح منتقى الأخبار كتاب (الطهارة) ج 1 ص 117 باب: تغيير الشيب بالحناء والكتم ونحوهما وكراهة السواد، قال: وعن جابر بن عبد الله قال: جئ بأبي قحافة يوم الفتح إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكأن رأسه ثغامة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اذهبوا به إلى بعض نسائه فلتغيره بشيء وجنبوه السواد" رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي.
وانظر حكم تغيير الشيب في هذا الموضع فإنه مفيد.
(¬1) الحديث في الكنز كتاب (الحج) من قسم الأفعال، باب: في مناسك الحج، فصل في الطواف وفضله: آداب الطواف: الاستلام ج 5 ص 173، 174 رقم 12506 من (مسند الصديق - رضي الله عنه -) عن عيسى بن طلحة، عن رجل رأى النبى - صلى الله عليه وسلم - وقف عند الحجر، فقال: "إنى لأعلم أنك حجر ... " الحديث، من رواية ابن أبي شيبة في المصنف، والدارقطني في العلل.
وانظر (نيل الأوطار) للشوكانى شرح منتقى الأخبار كتاب (الحج) ج 5 ص 34 ط/ الحلبي ففيه حديث عن عمر أنه كان يقبل الحجر ويقول: "إنى لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبلك ما قبلتك" وانظر هذه المسألة ففيها بحث نافع.
(¬2) الحديث في الكنز: كتاب (الوديعة) من قسم الأفعال، مسند الصديق، ج 16 ص 632 رقم 46137 عن جابر "أن أبا بكر أتى في وديعة ضاعت فلم يضمنها" من رواية مسدد.
وحكم ضمان الوديعة في (نيل الأوطار) شرح منتقى الأخبار للشوكانى كتاب (الوديعة والعارية) ج 5 ص 251 ط/ الحلبى، قال: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا ضمان على مؤتمن" رواه الدارقطني وقال: فيه دليل على أنه لا ضمان على من كان أمينا على عين من الأعيان كالوديع والمستعير، أما الوديع فلا يضمن، قيل: إجماعا إلا لجناية على العين، (انظر باقى المسألة).