كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 14)

1/ 207 - "عن عبد الله بن عبد الله بن عُتبة قال: سئل أبو بكرٍ الصديق عن رجلٍ زنى بامرأة ثم يريدُ أن يَتَزَوَّجَها، قال: ما مِن تَوْبَةٍ أفضلَ من أن يَتَزَوَّجَها، خرجَا من سِفَاحٍ إلى نِكَاحٍ".
عب (¬1).
1/ 208 - "عن نافعٍ قال: جاءَ رجلٌ إلى أَبى بكرٍ الصديقِ فذكر له أن ضَيْفًا له افْتَضَّ أُخْتَه اسْتَكْرَهَهَا على نَفْسِها، فَسَأَلَه فاعْتَرَف بِذَلِكَ، فضربَه أبو بَكْرٍ الحدَّ، ونَفَاه سنَةً إلى فَدَك، ولم يَضْرِبها ولم يَنْفِها؛ لأنه اسْتكَرَهَها، ثم زَوَّجَها إِيَّاه أَبُو بَكْرٍ وأَدْخَلَه عَلَيْهَا".
عب (¬2)
¬__________
(¬1) الحديث أخرجه عبد الرزاق في المصنف باب: (الرجل يزنى بامرأة ثم يتزوجها) ج 7 ص 204 رقم 12795 عبد الرزاق عن شيخ من أهل المدينة قال: سمعت ابن شهاب يحدث عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: سئل أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - عن رجل زنى بامرأة ثم يريد أن يتزوجها، قال: ما من توبة أفضل من أن يتزوجها، خرجا من سفاحٍ إلى نكاح.
(¬2) الحديث أخرجه عبد الرزاق في المصنف باب: (الرجل يزنى بامرأة ثم يتزوجها) ج 7 ص 204 رقم 12796 بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع قال: جاء رجل إلى أبي بكر فذكر له أن ضيفًا له افتض أخته، استكرهها على نفسها، فسأله فاعترف بذلك، فضربه أبو بكر الحد، ونفاه سنة إلى فدك، ولم يضربها، ولم ينفها؛ لأنه استكرهها، ثم زوَّجَها إياه أبو بكر، وأدخله عليها.
وقال محققه: أخرجه مالك ومن طريقه "هق" عن نافع عن صفية، وأخرجه "هق" من طريق ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر 8/ 223 وقد اختلف الرواة في سياق القصة، وعلق "هق" نحو هذه القصة في 7/ 155 فذكر أن أبا بكر نفاهما.

الصفحة 142