كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 14)

1/ 222 - "عَنْ عِكْرِمَةَ وطَاوُوسٍ أَنَّ أبَا بَكْرٍ قَضَى فِى الأُذُنِ بِخَمْسَ عَشْرةَ مِنَ الإِبِلِ، وقَالَ: إنَّمَا هُوَ شَيْنٌ لَا يَضُرُّ سَمْعًا، وَلا يَنْقُصُ قُوَّةً، ويُغَشِّيهَا الشَّعْرُ والْعِمَامَةُ، والْعِمَامَةُ (*) ".
عب، ش، ق (¬1).
¬__________
وفى النهاية في مادة (أرش): قد تكرر فيه ذكر الأَرْش المشروع في الحكومات، وهو الذى يأخذه المشترى من البائع إذا اطّلَع على عيب في المبيع، وأروش الجنايات والجراحات من ذلك؛ لأنها جابرة لها عما حصل فيها من النقص، وسمى أرشا لأنه من أسباب النزاع، يقال: أرشْت بين القوم: إذا أوقعت بينهم اهـ.
وفى مادة (وضح): وفى حديث الشجاج ذكر "الموضحة" في أحاديث كثيرة، وهى التى تُبْدِى وضَح العظم، أى: بياضه، والجمع: المواضح، والتى فرض فيها خمس من الإبل: هى ما كان منها في الرأس والوجه، فأما الموضحة في غيرهما ففيها الحكومة.
وفى مادة (حكم) فيه: "في أرش الجراحات الحكومة" يريد الجراحات التى ليس فيها دية مقدرة، وذلك أن يُجْرَح في موضع من بدنه جراحة تشينه، فيقيس الحاكم أرشها بأن يقول: لو كان هذا المجروح عبدا غير مشين بهذه الجراحة كانت قيمته مائة مثلا، وقيمته بعد الشين تسعون فقد نقص عُشر قيمته، فيوجب على الجارح عُشر دية الحر؛ لأن المجروح حُرّ اهـ.
(*) (والعمامة) مكرر.
(¬1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، ج 9 ص 323، 324 ط المجلس العلمى، كتاب (العقول) باب: الأذن، برقم 17391 عن طاووس أنه قال: قال أبو بكر: "في الأذن خمسة عشر بعيرا يغيّبها الشعر والعمامة".
وبرقم 17392 عن طاووس قال: "أول من قضى في الأذن أبو بكر، خمسة عشر من الإبل، لا يضر سمعا ولا ينقص قوة، يغيَّبها الشعر والعمامة".
وبرقم 17394 عن عكرمة: "أن أبا بكر قضى في الأذن بخمسة عشر من الإبل، وقال: إنما هو شين لا يضر سمعا ولا ينقص قوة، يغيبها الشعر والعمامة".
وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه، ج 9 ص 153 في كتاب (الديات) الأذن ما فيها من الدية؟ برقم 6888 من طريق ابن جريج، عن ابن طاووس، عن أبيه قال: قال أبو بكر: "في الأذن خمس عشرة، من أجل أنه لم يضر سمعا، ويغطيها الشعر والعمامة".
ورواه البيهقى في سننه ج 8 ص 85 ط الهند، كتاب (الديات) باب: الأذنين، عن طاووس وعكرمة أن عمر - رضي الله عنه - قضى في الأذن بنصف الدية، قال معمر: والناس عليه، قال: وقضى فيها أبو بكر - رضي الله عنه - بخمس عشرة من الإبل".
وهو في كنز العمال ج 15 ص 103 ط حلب، في (الديات) مسند الصديق، برقم 40272 بلفظ المصنف وتخريجه، وفيه (ويغشاها) بدل (ويغشيها).

الصفحة 151