كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 14)

1/ 223 - "عَنْ عَمْرو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَضَى أَبُو بَكْرٍ فِى الشَّفَتَيْنِ بِالدَّيَةِ، مِائَةٍ مِن الإِبِلِ، وَقَضَى فِى اللِّسَانِ إِذَا قُطِعَ بِالدَّيَةِ إِذَا نُزعَ مِنْ أَصْلِهِ، وَإنْ قُطِعَتْ أَسَلَتُهُ فَتَكَلَّمَ صَاحِبُهُ فَفِيهِ نِصْفُ الدَّيَةِ، وَقَضَى فِى ثَدْىِ الرَّجُلِ إِذَا ذَهَبَتْ حَلَمَتُهُ بِخَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ، وَقَضَى فِى ثَدْىِ الْمَرْأَةِ بِعَشْرٍ مِنَ الإِبِلِ إِذَا لَمْ يُصِبْ إِلَّا حَلَمَةَ ثَدْيِهَا، فَإِذَا قُطِعَ منْ أَصْلِهِ خَمْسَ عَشْرَةَ، وقَضَى فِى صُلْبِ الرَّجُلِ إِذَا كُسِرَ ثُمَّ جُبِرَ بِالدَّيَةِ كَامِلَةً إِذَا كَانَ لَا يُحْبَلُ (*) لَهُ وَبِنِصْفِ الدَّيَةِ إِذَا كَانَ يُحْبَلُ له، وَقَضَى فِى ذَكَرِ الرَّجُلِ بِدِيَتهِ مِائَةٍ مِنَ الإِبِلِ".
عب، ش، ق (¬1).
¬__________
(*) هكذا في الأصل، وفى مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبى شيبة "يحمل" بالميم بعد الحاء المهملة.
(¬1) الأثر رواه عبد الرزاق في مصنفه مفرقا في عدة مواضع، ج 9 ص 343 وما بعدها، ط المجلس العلمى، كتاب (العقول) ففى باب الشفتين، برقم 17482 عن عمرو بن شعيب قال: "قضى أبو بكر في الشفتين بالدية مائة من الإبل".
وفى باب اللسان، ص 358 برقم 17559 عن عمرو بن شعيب قال: "قضى أبو بكر في اللسان إذا قطع بالدية إذا نزع من أصله، وإذا قطعت أسلته فتكلم صاحبه، ففيه نصف الدية".
وفى باب ثدى الرجل والمرأة ص 363 برقم 17588 عن عمرو بن شعيب قال: قضى أبو بكر في ثدى الرجل إذا ذهبت حلمته بخمس من الإبل وبرقم 17594 عن عمرو بن شعيب قال: "قضى أبو بكر في ثدى المرأة بعشر من الإبل إذا لم يصب إلا حلمة ثديها، فإذا قطع من أصله فخمس عشرة من الإبل".
وفى باب: الصلب ص 366 برقم 17604 عن عمرو بن شعيب قال: "قضى أبو بكر في صلب الرجل إذا كسر ثم جبر بالدية كاملة إذا كان لا يحمل له، وبنصف الدية إذا كان يحمل له".
وفى باب الذكر ص 372 برقم 17639 عن عمرو بن شعيب قال: "قضى أبو بكر في ذكر الرجل بديته مائة من الإبل" اهـ.
وكذلك أخرجه ابن أبى شيبة مفرقا في مصنفه، ج 9 ص 173 وما بعدها كتاب (الديات) ففى ص 173 الشفتان ما فيهما؟ برقم 6970 عن عمرو بن شعيب قال: "قضى أبو بكر في الشفتين بالدية مائة من الإبل". وفى باب: اللسان ما فيه إذا أصيب ص 177، 178 برقم 6985 عن عمرو بن شعيب قال: "قضى أبو بكر الصديق في اللسان إذا قطع بالدية إذا أوعى من أصله، وإذا قطع أسلته فتكلم صاحبه ففيه نصف الدية" وفى ص 231، 232 الثديان ما فيهما؟ برقم 7225 قال عمرو بن شعيب: "قضى أبو بكر في ثدى الرجل إذا ذهبت حلمته بخمس من الإبل، وقضى في ثدى المرأة بعشر من الإبل إذا لم يصب إلا حلمة ثديها، فإذا قطع من أصله فخمس عشرة من الإبل". =

الصفحة 152