كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 14)

1/ 224 - "عَنْ أَبِى بَكْرٍ قَالَ: إِذَا نَفَذَت الجائِفةُ فهى جائِفتَان"
عب (¬1)
¬__________
= وفى ص 229، 230 في الصلب كم فيه؟ برقم 7216 عن عمرو بن شعيب قال: "قضى أبو بكر في صلب الرجل إذا كسر ثم جبر بالدية كاملة إذا كان لا يحمل له، وبنصف الدية إذا كان يحمل له".
وفى ص 215 برقم 7147 عن عمرو بن شعيب قال: "قضى أبو بكر في ذكر الرجل بديته مائة من الإبل".
وفى السنن الكبرى للبيهقى، ج 8 ص 88 ط الهند كتاب (الديات) باب: دية الشفتين، عن عمرو بن شعيب قال: "قضى أبو بكر - رضي الله عنه - في الشفتين بالدية مائة من الإبل".
وفى باب: دية اللسان عن عمرو بن شعيب قال: "قضى أبو بكر - رضي الله عنه - في اللسان إذا قطع بالدية إذا أوعى من أصله، وإذا قطع فتكلم ففيه نصف الدية".
وفى النهاية في مادة (أسل): وفى كلام على - رضي الله عنه - "لم تجف لطول المناجاة أسلات ألسنتهم" هى جمع أَسَلَه وهى طرف اللسان، ومنه حديث مجاهد: "إن قطعت الأسلة فبين بعض الحروف ولم يبين بعضا يحسب بالحروف".
أى: تقسم دية اللسان على قدر ما بقى من حروف كلامه التى ينطق بها في لغته، فما نطق به لا يستحق ديته، وما لم ينطق به استحق ديته اهـ.
(¬1) في مصنف عبد الرزاق، ج 9 ص 368 ط المجلس العلمى، في كتاب (العقول) باب: الجائفة، برقم 17617 بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن رجل، عن عكرمة (عن) ابن أبى (نجيح عن أبى) بكر قال: "إذا نفذت فهى جائفتان".
وفى الباب روايات متعددة بألفاظ مختلفة حول هذا المعنى، وانظر منها على الأخص رقم 17628، ورقم 17629.
وقال محقفه: الجائفة: هى التى تخرق حتى تصل إلى السفاق.
قلت: كذا في المطبوعة بالسين (السفاق) والصواب بالصاد المهملة، وهو الجلد الأسفل دون الجلد الذى يسلخ، وفسره ابن حزم بالتى نفذت إلى الجوف اهـ.
وفى النهاية في مادة (جوف): ومنه الحديث: "في الجائفة ثلث الدية" هى الطعنة التى تنفذ إلى الجوف، يقال: جُفْتُه: إذا أصبت جوفه، وأجَفْتُه الطعنة وجُفْته بها، والمراد بالجوف ها هنا: كل ماله قوة مُحِيلةٌ كالبطن والدماغ اهـ: نهاية.
وفى مادة (صفق) وفى حديث عمر - رضي الله عنه - أنه سئل عن امرأة أخذت بأنثى زوجها فخرقت الجلد ولم تخرق الصفاق، فقضى بنصف "ثُلُث الدية" الصَّفاق: جلدة رقيقة تحت الجلد الأعلى وفوق اللحم اهـ: نهاية.
وانظر سنن البيهقى 8/ 85 ط الهند كتاب (الديات) باب: الجائفة.

الصفحة 153