كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 14)

كُلْ مِائَةَ دِينَارٍ مِنَ الْمَالِ الَّذِى بَيْنِى وَبَيْنَكَ، قَالَ: قَضَى أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ حَتَّى يَحُوزَهُ مِنَ المَالِ وَيَعْزِلَهُ".
عب، ش (¬1).
1/ 231 - "عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: كَان مَنْ مَضَى يُؤْتَى أحَدُهُمْ بِالسَّارِقِ فَيَقُولُ: أَسَرَقْتَ؟ قَالَ: لَا، أَسَرَقْتَ؟ قَالَ: لَا، عِلْمِى أَنَّهُ سُمَّىَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ".
عب، ش (¬2).
1/ 232 - "عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدَّيقُ: لَوْ لَمْ أَجِدْ لِلسَّارِقِ والزَّانِى وَشَارِبِ الْخَمْرِ إِلَّا ثَوْبِى لأَحْبَبْتُ أَنْ أَسْتُرَ عَلَيْه".
¬__________
(¬1) في مصنف عبد الرزاق (لك) بدل (كل).
والأثر رواه عبد الرزاق في مصنفه، ج 9 ص 107 ط المجلس العلمى، في كتاب (المواهب) باب: الهبات، برقم 16530 ولفظه: "عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهرى، قال: سألته عن الرجل يكون شريكا لابنه في مال، فيقول أبوه: لك مائة دينار من المال الذى بينى وبينك، قال: "قضى أبو بكر وعمر أنه لا يجوز حتى يحوزه من المال ويعزله".
وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه، ج 6 ص 40 كتاب (البيوع والأقضية) من قال: لا تجوز الصدقة حتى تقبض، برقم 164 من طريق معمر عن الزهرى قال: "تصدق رجل بمائة دينار على ابنه، وهما شريكان، والمال في يدى ابنه، قال: لا يجوز حتى يحوزها، "قضى أبو بكر وعمر: إن لم يَحُز فلا شئ له" اهـ.
(¬2) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، ج 10 ص 224 ط المجلس العلمى، في كتاب (اللقطة) باب: ستر المسلم، برقم 18919 من طريق ابن جريج، بلفظ المصنف، وفيه (قل: لا) بدل (قال: لا) في المرتين، وفيه كذلك (أبا بكر) بدل (أبو بكر).
وقال محققه: تعقيبا على قوله (قل: لا): كذا في المرادية وهو الصواب، وفى "ص" "قال" وهو تحريف اهـ.
وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه، ج 10 ص 25، كتاب (الحدود) في الرجل يؤتى به فيقال: أسرقت؟ قل: لا، برقم 8629 من طريق ابن جريج عن عطاء يقول: "كان من مضى يؤتى بالسارق فيقول: أسرقت؟ قل: لا، ولا أعلم إلا سمى أبا بكر وعمر".
وهو في كنز العمال، ج 5 ص 568 ط حلب، في كتاب (الحدود) من قسم الأفعال: ذيل الحدود، برقم 13989 بلفظ: المصنف وتخريجه وفيه (قل: لا) بدل (قال: لا) في المرتين.

الصفحة 156