كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 14)

عب، ش (¬1).
1/ 233 - "عَنْ أَبِى بَكْرٍ قَالَ: حَقٌّ عَلَى كُلِّ ذِى نِطَاقٍ الخُرُوجُ إِلَى العِيدَيْنِ".
ش (¬2).
1/ 234 - "عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ خَرَجَ حِينَ تُوُفِّىَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وَعُمَرُ يُكَلِّمُ النَّاسَ، فَقَالَ: اجْلِسْ يا عُمَرُ، فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ
¬__________
(¬1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج 10 ص 227 ط المجلس العلمى، كتاب (اللقطة) باب: ستر المسلم، برقم 18931 بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، عن إبراهيم بن طهمان، عن موسى بن عقبة، عن عبد الله بن يزيد، عن محمد بن عبد الرحمن قال: قال أبو بكر الصديق: "لو لم أجد للسارق والزانى وشارب الخمر إلا ثوبى لأحببت أن أستره عليه".
وهو في كنز العمال، ج 5 ص 568 ط حلب، كتاب (الحدود من قسم الأفعال) ذيل الحدود، برقم 13990 بلفظ المصنف وتخريجه، بزيادة (هاء) ضمير الغائب في (أستر).
(¬2) في مصنف ابن أبى شيبة، ج 2 ص 182 كتاب (الصلوات) من رخص في خروج النساء إلى العيدين، بلفظ: حدثنا حفص، عن الحسن، عن عبيد الله، عن طلحة اليامى قال: قال أبو بكر: "حق على كل ذات نطاق الخروج إلى العيدين".
حدثنا أبو الأحوص، عن أبى إسحاق، عن الحارث، عن على قال: "حق على كل ذات نطاق أن تخرج إلى العيدين" ولم يكن يرخص لهم في شئ من الخروج إلّا إلى العيدين".
وفى الباب روايات متعددة بألفاظ مختلفة تدور حول هذا المعنى.
وترجمة (طلحة اليامى) في تقريب التهذيب، برقم 41 من حرف الطاء المهملة، وفيها: طلحة بن مُصَرِّف بن عمر بن كعب اليامى - بالتحتانية - الكوفى، ثقة، قارئ، فاضل، من الخامسة، مات سنة اثنتى عشرة أو بعدها - أى: بعد المائة -.
وفى النهاية في مادة (نطق): (وفى حديث أم إسماعيل "أول ما اتخذ النساء المِنْطَقَ من قِبَل أم إسماعيل اتخذت منْطقًا" المنْطق: النطاق، وجمعه: مناطق، وهو أن تلبس المرأة ثوبها، ثم تشد وسطها بشئ، وترفع وسط ثوبها، وترسله على الأسفل عند معاناة الأشغال لئلا تعثر في ذيلها، وبه سُمِّيَتْ أسماء بنت أبى بكر ذات النطاقين؛ لأنها كانت تطارق نطاقا فوق نطاق، وقيل: كان لها نطاقان تلبس أحدهما، وتحمل في الآخر الزاد الى النبى - صلى الله عليه وسلم - وأبى بكر وهما في الغار، وقيل: شقت نطاقها نصفين، فاستعملت أحدهما، وجعلت الآخر شدادا لزادهما.

الصفحة 157