كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 14)

1/ 246 - "عَنْ أفلح بن حميد عن أبيه قال: كَانَ الْمَالُ الَّذِى عَلَى عَائِشَةَ بِالْعَالِيَةِ مِنْ أَمْوالِ بَنِى النَّضِيرِ بِئْرَ حُجْرٍ كَانَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - أَعْطَاهُ ذَلِكَ الْمَالَ، فَأَصْلَحَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ وغَرَسَ فيهِ وَدِيًا".
ابن سعد (¬1).
1/ 247 - "أخبرنا ابن جريج قال: زعم سليمان بن موسى أن عمر بن عبد العزيز كتب: أَنَّهُ أَيُّمَا رَجُلٍ نَحَلَ مَنْ قَدْ بَلَغَ الْحَوْزَ فَلَمْ يَدْفَعْهُ إِلَيْه فَتِلكَ النَّحْلَةُ بَاطِلٌ، وَزَعَمَ أَنَّ عُمَرَ أَخَذَهُ مِنْ نُحْلِ أَبِى بَكْرٍ - رضي الله عنه - عَائِشَةَ فَلَمْ يَفِهَا بِهِ، فَرَدَّهُ حِينَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ".
عب (¬2).
1/ 248 - "عَنْ قتادة والحسن وأبى قِلابة أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَوْصَى بالخُمُسِ مِنْ مَالِهِ وَقَالَ: أَرْضَى مِنْ مَالِى بِمَا رَضِىَ الله بِهِ لِنَفْسَهِ مِنْ غَنَائِمِ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ تَلَا: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ} وفِى لفظ: "آخُذُ مِنْ مَالِى مَا أَخَذَ الله مِنَ الْفَىْءِ".
¬__________
(¬1) الحديث في طبقات ابن سعد، ج 3 قسم 1 ص 138 برقم 25 قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثنى أفلح بن حميد عن أبيه قال: "كان المال الذى نحل على عائشة بالعالية من أموال بنى النضير بئر حجر، كان النبى - صلى الله عليه وسلم - أعطاه ذلك المال، فأصلحه بعد ذلك أبو بكر وغرس فيه وديا".
(والوَدِىُّ): صغار النخل، الواحدة: وديَّةٌ اهـ: النهاية ج 5 ص 170 مادة (ودا).
(¬2) الحديث في مصنف عبد الرزاق، ج 9 ص 103 في كتاب (الوصايا) باب: النحل، برقم 16513 - قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: وزعم سليمان بن موسى أن عمر بن عبد العزيز كتب له: أيما رجل نحل من قد بلغ الحوْز فلم يدفعه إليه، فتلك النحلة باطلة، وزعموا أن أخذه من نحل أبى بكر عائشة فلم يُبِنهَا به، فرده حين حضره الموت.
ومعنى (فلم يُبْنها) أى: لم يفرزه لها وخصها به.
وفى الكنز ج 16 ص 650، 651 رقم 46230 بلفظ المصنف، وعزاه إلى عبد الرزاق في المصنف.

الصفحة 166