كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 14)

عب، وابن سعد، ش، ق (¬1).
1/ 249 - "عَنْ أنس قال: قَطَعَ أَبُو بَكْرٍ فِى مَجَنٍّ مَا يُسَاوِى ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ".
الشافعى، عب، ش، ق (¬2).
1/ 250 - "عَنْ عبد الله بن عامر بن ربيعة أَنَّ أبَا بَكْرٍ قَطَعَ يَدَ عَبْدٍ سَرَق".
¬__________
(¬1) الحديث في مصنف عبد الرزاق، ج 9 ص 66، 67 في كتاب (الوصايا) باب: كم يوصى الرجل من ماله، برقم 16363 - قال: عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة أن أبا بكر أوصى بالخمس، وقال: أوصى بما رضى الله به لنفسه، ثم تلا: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} وأوصى عمر بالربع، وانظر رقم 16364 من نفس المرجع.
والحديث في طبقات ابن سعد، ج 3 ق 1 ص 138 قال: حدثنا همام بن يحيى عن قتادة، قال أبو بكر: لى من مالى ما رضى ربى من الغنيمة فأوصى بالخمس.
والحديث في السنن الكبرى للبيهقى ج 6 ص 270 في كتاب (الوصايا) باب: من استحب النُّقصان عن الثلث إذا لم يترك ورثته أغنياء، قال: (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا: ثنا أبو العباس - هو الأصم - ثنا محمد بن عبيد الله بن المناوى، ثنا يونس بن محمد، ثنا شيبان، عن قتادة، قال: ذكر لنا أن أبا بكر - رضي الله عنه - أوصى بخمس ماله وقال: لا أرضى من مالى بما رضى الله به من غنائم المسلمين (وقال قتادة): وكان يقال: الخمس معروف، والربع جَهْد، والثلث يجيزه القضاة.
(¬2) الحديث في مسند الشافعى، ص 334 (من كتاب: القطع في السرقة وأبواب كثيرة) قال: أخبرنا ابن عيينة، عن حميد الطويل أنه سمع قتادة يسأل أنس بن مالك عن القطع، فقال أنس: حضرت أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - قطع سارقا في شئ ما يسرنى أنه لى بثلاثة دراهم.
والحديث في مصنف عبد الرزاق، ج 10 ص 236 في كتاب (اللقطة) في باب: في كم تقطع يد السارق، برقم 18970 قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن الثورى، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك قال: قطع أبو بكر في مجن ما يساوى - أو ما يسرنى - أنه لى بثلاثة دراهم.
والحديث في مصنف ابن أبى شيبة، في كتاب (الحدود) في السارق من قال يقطع في أقل من عشرة دراهم، ج 9 ص 470 برقم 8141 قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مروان بن معاوية، عن حميد قال: سئل أنس: في كم تقطع يد السارق؟ فقال: قد قطع أبو بكر فيما لا يسُرنى أنه لى بخمسة دراهم أو ثلاثة دراهم.
والحديث في السنن الكبرى للبيهقى، ج 8 ص 255 في كتاب (السرقة) في باب ما جاء عن الصحابة - رضي الله عنهم - فيما يجب به القطع، قال: (أخبرنا) أبو طاهر الفقيه، ثنا أبو الفضل عبدوس بن الحسين، ثنا أبو حاتم الرازى، ثنا الأنصارى، حدثنى حميد الطويل قال: سأل قتادة أنس بن مالك فقال: يا أبا حمزة: أيقطع السارق في أقل من دينار؟ قال: قد قطع أبو بكر - رضي الله عنه - في شئ لا يسرنى أنه لى بثلاثة دراهم.
(والمجن): هو الترس؛ لأنه يوارى حامله، أى: يستره، اهـ: نهاية ج 1 ص 308 مادة (جنن).

الصفحة 167