كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 14)
1/ 289 - "عن عمرو بن شعيب أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانَا يَقُولَانِ: لَا يُقْتَلُ الْمَوْلَى بِعَبْدِهِ وَلَا يُضْرَبُ وَلَا يُطَالُ حَبْسُهُ ويُحْرَمُ سَهْمَهُ".
ش، ق (¬1).
1/ 290 - "عن على بن ماجدة قال: قَاتَلْتُ غُلَامًا فَجَدَعْتُ أَنْفَهُ فَأَتَى أَبُو بَكْرٍ فَقَاسَنِى (*) فَلَمْ يَجِدْ فِىَّ قِصَاصًا، فَجَعَلَ عَاقِلَتِى الدِّيَةَ".
ش (¬2).
1/ 291 - "عن عكرمة أَنَّ أَبَا بَكْرٍ جَعَلَ فِى حَلَمَةِ ثَدْىِ الْمَرْأَةِ مِائَةَ دِينَارٍ، وَجَعَلَ فِى حَلَمَةِ الرَّجُلِ خَمْسِينَ دِينَارًا".
عب، ش (¬3).
¬__________
= قال المحقق: رواه ابن حزم في المحلى 11/ 27 عن أبى سعيد، وأورده الهندى في كنز العمال 9/ 41 من رواية ابن أبى شيبة.
(¬1) هذا الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الديات) باب: الرجل يقتل عبده من قال لا يقتل به، ج 9 ص 305 رقم 7564 بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب أن أبا بكر وعمر كانا يقولان: لا يقتل المولى بعبده، ولكن يضرب، ويطال حبسه ويحرم سهمه.
قال المحقق: أخرجه البيهقى في السنن الكبرى 8/ 37 عن ابن أبى شيبة.
وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الجنايات) باب: ما روى فيمن قتل عبده أو مثل به، ج 8 ص 37 بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو الوليد، حدثنا الحسن بن سفيان، حدثنا أبو بكر، حدثنا حفص عن حجاج، عن عمرو بن شعيب أن أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما - كانا يقولان: لا يقتل المؤمن بعبده، ولكن يضرب ويطال حبسه ويحرم سهمه.
قال البيهقى: أسانيد هذه الأحاديث ضعيفة لا تقوم بشئ منها الحجة، إلا أن أكثر أهل العلم على أن لا يقتل الرجل بعبده.
(*) في النهاية مادة (قيس) قال: وفى حديث الشعبى أنه قضى بشهادة القايس مع يمين المشجوج، أى: الذى يقيس الشجة ويتعرف غورها بالميل الذى يدخله فيها ليعتبرها.
(¬2) هذا الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الديات) باب: جناية الصبى العمد والخطأ ج 9 ص 284 رقم 7485 بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص، عن حجاج، عن القاسم، عن نافع، عن على بن ماجدة قال: قاتلت غلامًا فجدعت أنفه فأتى بى إلى أبى بكر فقاسنى فلم يجد في قصاصا، فجعل على عاقلتى الدية.
(¬3) هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (العقول) باب: ثدى الرجل والمرأة، ج 9 ص 363 =