كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 14)
بَيْنِى وَبَيْنَكُمْ مِنْ هَذِهِ الصَّدقَاتِ فَإِنِّى (لا آلو) فِيهَا عَنِ الْحَقِّ، وَإِنِّى لَمْ أَكُنْ لأَتْرُكَ فِيهَا أَمْرًا رَأَيْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَصْنَعُهُ فِيهَا إِلَّا صَنَعْتُهُ".
ابن سعد، حم، خ، م، د، ن وابن الجارود، وأبو عوانة حب، ق (¬1).
1/ 379 - "عَنِ الشَّعْبِىِ قَالَ: لَمَّا مَرِضَتْ فَاطِمَةُ أتَاها أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ فَاسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا، فَقَالَ عَلِىٌّ: يا فاطِمَةُ: هَكَذَا أَبُو بَكْرٍ يَسْتَأذِنُ عَلَيْكِ؛ فَقَالَتْ: أَتُحِبُّ أَنْ آذَنَ لَهُ؟
¬__________
(¬1) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى، ج 2 ص 86 من القسم الثانى (ذكر ميراث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وما ترك) ولفظه: أخبرنا محمد بن عمر، حدثنى عمر، عن الزهرى، عن عروة، عن عائشة قالت: إن فاطمة بنت رسول الله أرسلت إلى أبى بكر تسأل ميراثها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وذكر الأثر بلفظ المصنف، مع اختلاف في بعض الألفاظ، ومع بعض الزيادة والنقصان.
وفى الباب روايات أخر بألفاظ وعبارات مختلفة تدور حول هذا المعنى.
ورواه أحمد في مسنده، ج 1 ص 9 ط دار الفكر، من طريق ابن شهاب، بلفظ المصنف مع اختلاف يسير.
وقال الشيخ شاكر: إسناده صحيح، ج 1 ص 177 رقم 55.
ورواه البخارى في صحيحه، ج 5 ص 25 ط الشعب، باب (فضائل أصحاب النبى - صلى الله عليه وسلم -) باب: مناقب قرابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومنقبة فاطمة عليها السلام ... إلخ من طريق الزهرى بلفظ المصنف مع بعض اختلاف وزيادة ونقصان.
ورواه مسلم في صحيحه، ج 3 ص 1380 ط الحلبى كتاب (الجهاد والسير) باب: قول النبى - صلى الله عليه وسلم -: "لا نورث، ما تركناه فهو صدقة" - برقم 52 (1759) من طريق ابن شهاب، بلفظ المصنف، مع بعض اختلاف وزيادة ونقصان، ثم زاد فيه مبايعة علىٍّ لأبى بكر - رضي الله عنهما -.
ورواه أبو داود في سننه، ج 3 ص 375، 376 ط سورية، في كتاب (الخراج والإمارة والفئ) باب: في صفايا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الأموال، برقم 2968 من طريق ابن شهاب بنحو ما سبق مختصرًا وانظر رقمى 2969، 2970، فهما بمعناه - مختصرين - كذلك. ك
ورواه النسائى في سننه ج 7 ص 132 ط المصرية بالأزهر، في كتاب (قسم الفئ) من طريق الزهري، مختصرًا جدًا.
ورواه ابن حبان في صحيحه (الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان) ج 7 ص 156 ط بيروت كتاب (السير) باب: الغنائم وقسمها، برقم 4803 من طريق الزهرى، بلفظ المصنف، مع بعض اختلاف، وزيادة ونقصان، ومع زيادة مبايعة علىٍّ لأبى بكر - رضي الله عنهما -.
ورواه البيهقى في سننه، ج 6 ص 300 ط الهند، في كتاب (قسم الفئ والغنيمة) باب: بيان مصرف أربعة أخماس الفئ، بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من طريق الزهرى - بلفظ: المصنف، مع اختلاف وزيادة ونقصان.