كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 14)
1/ 381 - "عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: أَمَرَنِى أَبُو بَكْرٍ حَيْثُ قُتِلَ أَهْلُ الْيَمَامَةِ أَنْ أُوَرِّثَ الأَحْيَاءَ مِنَ الأَمْوَاتِ، وَلَا أَوَرِّثَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ".
ق (¬1).
¬__________
= وفى تفسير الطبرى، ج 10 ص 5 ط الأميرية، في تأويل قوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ} عن قتادة: أنه سئل عن سهم ذى القربى فقال: كان طعمة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما كان حيا، فلما توفى جعل لولى الأمر من بعده.
وفى ص 6 من نفس المصدر، عن قتادة أيضا: أنه سئل عن سهم ذى القربى، فقال: كان طعمة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما توفى حمل عليه أبو بكر وعمر في سبيل صدقة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد تكررت الرواية الأولى في هذا البحث.
ورواه البيهقى في السنن الكبرى، ج 6 ص 303 ط الهند، في كتاب (قسم الفئ والغنيمة) باب: بيان مصرف خمس الخمس، وأنه بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الذى يلى أمر المسلمين يصرفه في مصالحهم من طريق ابن فضيل، عن الوليد بن جميع، عن أبى الطفيل قال: جاءت فاطمة إلى أبى بكر - رضي الله عنهما - فقالت ... وذكر الأثر بلفظ المصنف مع اختلاف يسير، وفه: "أنت ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعلم" بدل (فأنت وما سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعلم).
وانظر صحيح مسلم 3/ 1380 وما بعدها، ط الحلبى كتاب (الجهاد والسير) باب: قول النبى - صلى الله عليه وسلم -: "لا نورث، ما تركناه فهو صدقة".
وسنن أبى داود 3/ 379 ط سورية كتاب (الخراج والإمارة والفئ) رقم 2973.
وكنز العمال 5/ 605 ط حلب كتاب (الخلافة مع الإمارة) من قسم الأفعال - خلافة أبى بكر الصديق: مسند الصديق 14071 وانظر التعليق على الحديث الأسبق، رقم 377.
(¬1) رواه البيهقى في السنن الكبرى، ج 6 ص 222 ط الهند، في كتاب (الفرائض) باب: ميراث من عمى موته - ولفظه: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا يحيى بن أبى بكر، ثنا زهير بن معاوية، ثنا عباد بن كثير، حدثنى أبو الزناد، عن خارجة بن زيد، عن زيد بن ثابت قال: "أمرنى أبو بكر - رضي الله عنه - حيث قتل أهل اليمامة أن يورث الأحياء من الأموات، ولا يورث بعضهم من بعض".
وقال: "وبهذا الإسناد قال: أمرنى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ليالى طاعون عمواس، قال: كانت القبيلة تموت بأسرها فيرثهم قوم آخرون، قال: فأمرنى أن أورث الأحياء من الأموات، ولا أورث الأموات بعضهم من بعض".
وهو في كنز العمال، ج 11 ص 23 ط حلب، في كتاب (الفرائض من قسم الأفعال) مسند الصديق - رضي الله عنه - برقم 30468 عن زيد بن ثابت، بلفظ البيهقى الأول.