كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 14)

ابن سعد (¬1).
1/ 401 - "عَنْ أَبِى بَكْرٍ أَنَّهُ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ ظَنَنْتُمْ أَنِّى أخَذْتُ خِلَافَتَكُمْ رَغْبَةً فِيهَا أَوْ إِرَادَةَ استيثارٍ عَلَيْكُم وَعَلَى الْمُسْلِمينَ فَلَا، والذِى نَفْسى بِيَدِهِ مَا أخَذْتُهَا رغْبةً فِيهَا، ولا اسْتِيثَارًا عَليْكُمْ، ولَا عَلَى أحدٍ مِنَ الْمُسْلِمينَ، وَلَا حَرَصْتُ عَلَيْهَا لَيْلَةً ولا يومًا قَطُّ، ولا سأَلْتُ الله سِرًا ولا عَلَانِيَةً، وَلَقَد تَقَلَّدْتُ أَمْرًا عَظِيمًا لَا طَاقَةَ لِى بِهِ إِلَّا أنْ يُعِينَ الله، وَلَوَدِدْتُ أَنَّهَا إِلى أىِّ أصْحَابِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - عَلَى أَنْ يَعْدِلَ فِيهَا، فَهِىَ إِلَيْكُمْ رَدٌّ، ولَا بَيْعَ لَكُمْ عِنْدِى، وَلَا بَيْعَ إِلىَّ عِنْدَكُمْ، فَادْفَعُوا لِمَنْ أَحْبَبْتُم فَأَنَا رجل مِنكُمْ".
أبو نعيم في فضائل الصحابة (¬2).
1/ 402 - "عَنْ أبِى جعْفَرٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعَلِيًا قَالُوا: مَا أَوْجَبَ الحَدَّينِ الجَلْدَ أَوْ الرَّجْمَ أَوْجَبَ الغُسْلَ".
عب، ش (¬3).
1/ 403 - "عَنْ أَبِى بَكرٍ أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ: إِنِّى أَدْعُوكَ إِلى أَمْرٍ مُتْعِبٍ لِمَنْ وَلِيَه، فَاتَّقِ
¬__________
(¬1) الحديث في الطبقات الكبرى لابن سعد ج 3 ص 151 باب: (ذكر وصية أبى بكر الصديق - رضي الله عنه -) بلفظ: سهل بن أبى حثمة عن أبيه، عن جده قال: أخبرنا عبد الملك بن وهب، عن ابن صبيحة التيمى عن آبائه، عن جده صبيحة قال: وأخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن أبى بكر عن أبيه، عن حنظلة بن قيس الزرقي، عن جبير بن الحويرث قال: وأخبرنا محمد بن هلال عن أبيه - دخل حديث بعضهم في حديث بعض -: (أن أبا بكر الصديق كان له بيت مال بالسنح معروف ليس بحرسه أحد ... ) إلخ الحديث.
القبيلة: منسوبة إلى قبل - بفتح القاف والباء -: وهي ناحية من ساحل البحر بينها وبين المدينة خمسة أيام.
وقيل: هى ناحية الفُرْع، وهو موضوع بين نخلة والمدينة، هذا هو المحفوظ في الحديث. اهـ: نهاية، مادة (قَبَلَ).
(¬2) الحديث في كنز العمال كتاب (الخلافة والإمارة) من قسم الأفعال، الباب الأول في خلافة الخلفاء: خلافة أبى بكر الصديق - رضي الله عنه - ج 5 ص 615 رقم 14081.
(¬3) الحديث في مصنف عبد الرزاق، باب: (ما يوجب الغسل) ج 1 ص 246 رقم 942 قال: عبد الرزاق، عن محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن أبى جعفر أن عليا وأبا بكر وعمر قالوا: "ما أوجب الحدين الجلد أو الرَّجْم أوجب الغسل". =

الصفحة 251