كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 14)
إِلَى الرِّجَالِ فقَالَ: إِنى أعتَذِرُ إِليْكُمْ مِنْ شَأن أَنَّهُنَّ حديثاتُ عهدٍ بِجاهلِيةٍ، سَمِعْت رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: إِنَّ المَيِّتَ يُنْضَح عَلَيهِ الحَميمُ بِبُكاءِ الحَىِّ".
ع (¬1) (وسنده ضعيف) (*).
1/ 515 - "عَنْ عكْرِمةَ بنِ خَالِدٍ، عَنْ رَجُلٍ حدَّثَه عنْ مُصَدِّقِ أَبِى بَكْرٍ الَّذى بَعَثَهُ إِلى اليَمَنِ أَنَّهُ أَخَذَ مِنْ كُلِّ عَشْرِ بَقَراتٍ شَاةً".
مسدد (¬2).
1/ 516 - "عَن أُمِّ هانئٍ بِنْتِ أَبِى طالِبٍ أَنَّ فاطِمَةَ أَتَتْ أَبَا بكر تَسْأَلُه سهمَ ذَوِى
¬__________
= والحديث في السنن الكبرى للبيهقى ج 2 كتاب (الصلاة) باب: من قال لا يجهر بها ص 51 بلفظ: أخبرنا أبو محمد المهرجانى، أنبأ أبو بكر محمد بن جعفر المزكى، ثنا محمد بن إبراهيم البرشنجى، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك، قال: قمت وراء أبي بكر وعمر بن الخطاب وعثمان - رضي الله عنهم - فكلهم كان لا يقرأ "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ" إذا افتتح الصلاة، كذا رواه مالك وخالفه أصحاب حميد في لفظه.
(¬1) الحديث أخرجه أبو يعلى ج 1 ص 47، 48 (مسند أبى بكر الصديق) قال: حدثنا أبو خيثمة، حدثنا محمد بن الحسن بن أبي الحسن المخزومى، حدثنا سليمان بن بلال، عن عبد الحكيم بن عبد الله بن أبي فروة، عن يعقوب بن عتبة، عن عروة بن الزبير، عن عائشة أن عبد الله بن أبي بكر لَمَّا تُوُفِّىَ بُكىَ عليه، فخرج أبو بكر إلى الرجال فقال: إنى أَعْتَذرُ إِليْكُمْ من شأنِ أُولاءِ، إِنَّهُنَّ حديثات عهدٍ بجاهلية، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن المَيِّتَ يُنْضَحُ عليه الحميمُ بِبُكَاء الحى".
قال محققه: إسناده تالف، محمد بن الحسن بن أبي الحسين المخزومى، قال الحافظ في "التقريب": كذَّبوه.
و(عبد الحكيم بن أبى فروة) قال فيه الدارقطنى: مُقِلٌّ يعتبر بحديثه.
وقال العقيلى: روى عن عباس بن سهل مالا يتابع عليه ولا يعرف إلا بالواقدى عنه.
وذكره الهيثمى في "مجمع الزوائد" 3/ 16 ونسبه إلى أبى يعلى والبزار، وقال: وفيه محمد بن الحسن بن زبالة وهو ضعيف، ونسبه صاحب الكنز (42903) إلى أبي يعلى وقال: سنده ضعيف.
(*) ما بين القوسين ساقط من الأصل، أثبتناه من الكنز ج 15 رقم 42903 الأفعال.
(¬2) الحديث في كنز العمال كتاب (الزكاة) أحكام الزكاة ج 6 ص 533 رقم 16850 عن عكرمة بن خالد، عن رجلٍ حدَّثه عن مصدِّق أبي بكر الذى بعثه إلى اليمن أنَّه أَخَذَ من كل عشر بقراتٍ شاةً، وعزاه إلى مسدد. وهذا الأثر مُخَالِفٌ لِمَا وَرَدَتْ بِهِ الأحاديِثُ من أَنَّ نصاب البقر ثلاثون وفيها تبيع أو تبيعة، وفى الأربعين مسنة، وليس في الأوقاص شئ، انظر نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار كتاب (الزكاة) بعث معاذ إلى اليمن ج 4 ص 112 وما بعدها.