كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 14)

1/ 674 - "عن الحكم بن عبد الله، عن القاسم بن محمد، عن أسماءَ بنت أبى بكر، عن أم رُومانَ قَالَتْ: رَآنِى أَبو بَكْرٍ أَمِيلُ فِى الصَّلاةِ، فَزَجَرَنِى زَجْرَةً كِدْتُ أَنْصَرِفُ مِنْ صَلاتِى، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: إِذَا قَامَ أحَدُكُمْ فِى الصَّلاةِ فَليُسَكِّنْ أطْرافَهُ، وَلَا يَتَمَيَّلْ بِتَمَيُّل الْيَهُودِ؛ فَإِنَّ تَسْكِينَ الأَطرَافِ مِنْ تَمَامِ الصَّلاةِ".
عد، حل، كر (¬1).
1/ 675 - "عن عائشة قالت: حرَّمَ أَبُو بَكْرٍ الخَمْرَ فِى الجَاهِلِيَّة، فَلَمْ يَشْرَبْهَا فِى جَاهِلَيَّةٍ وَلَا إِسْلَامٍ، وَذَلِكَ أَنَّهُ مَرَّ بِرَجُلٍ سَكْرَانَ يَضَعُ يَدَهُ في الْعَذِرةِ وَيُدْنِيهَا مِنْ فِيه، فَإِذَا وَجَدَ رِيحَهَا صَدَفَ عَنْهَا، فَقَالَ أَبُو بَكرٍ: إِنَّ هَذَا لَا يَدْرِى مَا يَصْنَعُ، فَحَرَّمَهَا".
حل (¬2).
¬__________
(¬1) الحديث في الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدى، ج 2 ص 620 في ترجمة من اسمه الحكم (الحكم بن عبد الله بن سعد بن عبد الله الأيلى) قال: ثنا محمد بن خزيم، وعبد الصمد بن عبد الله الدمشقيان، والحسين بن عبد الله الرقى، وعمر بن سنان قالوا: حدثنا هشام بن عمار، حدثنا معاوية بن يحيى الأطرابلسى، حدثنا الحكم بن عبد الله الأيلى، عن القاسم بن محمد، عن أسماء بنت أبى بكر، عن أم رومان قالت: رآنى أبو بكر - رضي الله عنه - أتميل في صلاتى فزجرنى زجرة كدت أنصرف، ثم قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا قام أحدكم لصلاته فليسكن أطرافه ولا يتميل كما يتميل اليهود" زاد ابن يزيد "فإن من تمام الصلاة سكون الأطراف في الصلاة".
قال ابن عدى: الحكم بن عبد الله بن سعد جاهل كذاب، وقال النسائى: متروك، وقال البخارى: تركوه، وكان ابن المبارك يوهنه، ونهى أحمد عن حديثه.
والحديث في حلية الأولياء، في ترجمة (محمد بن المبارك)، ج 9 ص 304 قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر، ثنا على بن جعفر بن سعيد، ثنا الهيثم بن خالد، ثنا محمد بن المبارك الصورى، ثنا يحيى بن الحكم بن عبد الله، عن القاسم بن محمد، عن أسماء بنت أبى بكر عن أم رومان قالت: رآنى أبو بكر أتميل في الصلاة فزجرنى زجرة كدت أنصرف من صلاتى ... الحديث.
(¬2) الحديث في كنز العمال، في باب (فضائل الصحابة) فصل في فضلهم إجمالًا، ج 12 ص 490 حديث 35609 بلفظ: عن عائشة قالت: حرم أبو بكر الخمر في الجاهلية فلم يشربها في جاهلية ولا إسلام، وذلك أنه مر برجل سكران يضع يده في العذرة ويدنيها من فيه فإذا وجد ريحها صدف عنها، فقال أبو بكر: إن هذا لا يدرى ما يصنع فحرمها، وعزاه صاحب الكنز إلى أبى نعيم في الحلية. =

الصفحة 389