كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 14)
2/ 13 - "عَنْ حَارِثَةَ قَالَ: جَاءَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ إِلَى عُمَرَ فَقَالُوا: إِنَّا أَصَبْنَا أَمْوَالًا: خَيْلًا وَرَقِيقًا نُحِبُّ أَنْ يَكُونَ لَنَا فِيهَا زَكَاةٌ وَطُهُورٌ، قَالَ: مَا فَعَلَهُ صَاحِبَاىَ قَبْلِى فَأَفْعَلَهُ".
حم، ع، وابن خزيمة، ك، ض، قال ابن الجوزى في جامع المسانيد: هذا الحديث ذكره حم في مسند أبى بكر، لا يصلح إلا في مسند عمر، والمسند منه أن النبى - صلى الله عليه وسلم - لم يفعل ذلك (¬1).
¬__________
= وفى كتاب (النكاح) باب في الرجل ما له من امرأته إذا كانت حائضًا، ج 4 ص 256 بلفظ: أبو الأحوص، عن طارق، عن عاصم بن عمرو البجلى، قال: خرج ناس من أهل العراق فلما قدموا على عمر قال لهم: من أنتم؟ قالوا: من أهل العراق، قال: فبإذن جئتم؟ قالوا: نعم، فسألوا عما يحل للرجل من امرأته وهى حائض، فقال: سألتمونى عن خصال ما سألنى عنها أحد بعد أن سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "أما ما للرجل من امرأته وهى حائض فله ما فوق الإزار".
والحديث في مسند أحمد (مسند عمر) ج 1 ص 84 رقم 86 بلفظ: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة قال: سمعت عاصم بن عمرو البجلى يحدث عن رجل من القوم الذين سألوا عمر بن الخطاب فقالوا له: إنما أتيناك نسألك عن ثلاث ... الحديث بإيجاز.
وقال الشيخ شاكر: إسناده ضعيف لانقطاعه بجهالة الرجل الذى روى عنه عاصم بن عمرو.
والحديث في مجمع الزوائد كتاب (الطهارة) باب الغسل من الجنابة ج 1 ص 270 بلفظ: وعن رجل من القوم الذين سألوا عمر بن الخطاب فقالوا: إنا أتيناك نسألك عن ثلاث ... الحديث.
وقال الهيثمى: روى ابن ماجه منه قصة الصلاة في البيت، رواه أحمد هكذا عن رجل لم يسمه، عن عمرو.
وقال: رواه الطبرانى في الأوسط عن عاصم بن عمرو البجلى، عن عمير مولى عمر قال: جاء نفر من أهل العراق إلى عمر ... الحديث.
ثم قال: رواه أبو يعلى من هذه الطريق، ورجال أبى يعلى ثقات، وكذلك رجال أحمد إلا أن فيه من لم يسم فهو مجهول.
(¬1) الحديث في مسند أحمد (مسند عمر) تحقيق الشيخ أحمد شاكر، ج 1 ص 83 رقم 82 بلفظ: حدثنا عبد الرحمن بن مهدى، عن سفيان، عن أبى إسحاق، عن حارثة قال: "جاء ناس من أهل الشام إلى عمر فقالوا: إنا قد أصبنا أموالًا وخيلًا ورقيقًا نحب أن يكون لنا فيها زكاة وطهور، قال: ما فعله صاحباى قبلى فأفعله، واستشار أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - وفيهم على، فقال على: هو حسن إن لم يكن جزية راتبة يؤخذون بها من بعدك.
وقال المحقق: إسناده صحيح.