كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 14)
2/ 23 - "أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَّا أُصْبُعَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً أَوْ أَرْبَعَةً".
حم، م، د، ت، هـ، وأبو عوانة، والطحاوي، ع، حب، حل (¬1).
2/ 24 - "أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَيْنَمَا هُوَ قَائِمٌ فِي الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ
¬__________
= وأخرجه الطحاوي في شرح معانى الآثار، ج 4 ص 244 بلفظه وسنده.
وأخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده (مسند عمر بن الخطاب) ج 1 ص 190 رقم 85/ 214 من طريق عاصم، وقال المحقق: إسناده صحيح.
وانظر حديث ابن حبان في التعليق على الحديث الذي يليه.
وانظر الحلية لأبى نعيم في الحديث الذي يليه.
(¬1) هذا الأثر في مسند الإمام أحمد (مسند عمر بن الخطاب) ج 1 ص 367 رقم 365 بلفظ: حدثنا محمَّد بن جعفر، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن الشعبى، عن سويد بن غَفَلَةَ: أن عمر خطب الناس بالجابية فقال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاثة، أو أربعة، وأشار بكفيه".
قال الشيخ شاكر: إسناده صحيح، وانظر 357.
وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب (اللباس والزينة) باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجل ... إلخ، ج 3 ص 1644 رقم 15/ 2069 أخرجه من طريق سويد بن غفلة بلفظه سنده.
وأخرجه أبو داود في سننه في كتاب (اللباس) باب: ما جاء في لبس الحرير ج 4 ص 321 رقم 4042 بلفظ: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، حدثنا عاصم الأحول، عن أبي عثمان النهدى، قال: كتب عمر إلى عتبة بن فرقد: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الحرير إلا ما كان هكذا وهكذا: أصبعين وثلاثة وأربعة".
وقال المحقق: أخرجه البخاري في اللباس، وابن ماجه.
وأخرجه الترمذي في سننه، (أبواب اللباس) باب: ما جاء في الحرير والذهب للرجال، ج 3 ص 122 رقم 1775 بلفظه وسنده، وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه ابن ماجه في سننه، في كتاب (اللباس) باب: الرخصة في العلم في الثوب، رقم 3593 بلفظه وسنده.
وأخرجه الطحاوي في شرح معانى الآثار، ج 4 ص 244 بلفظه وسنده.
وأخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده (مسند عمر بن الخطاب) ج 1 ص 189 رقم 74/ 213 عن طريق عاصم، وقال المحقق: إسناده صحيح. =