كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 14)

2/ 80 - " (عن عمر قال: "إنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الْعَزْلِ عَنِ الحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا".
حم، هـ (¬1).
2/ 81 - (عن عمر قال: ) "لَوْلَا آخِرُ المُسْلِمِينَ مَا فُتِحَتْ قَرْيَةٌ إِلَّا قَسَمْتُهَا كمَا قَسَمَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - خَيْبَرَ".
حم، خ، د، وابن خزيمة، وابن الجارود، والطحاوي، ع (¬2).
¬__________
= وترجمة (ابن الحوتكية) في تهذيب التهذيب لابن حجر، قال: يزيد بن الحوتكية بالتاء المثناة الفوقية - وقيل فيه: الحوبكية - بفتح المهملة والموحدة بينهما واو ثم كاف - التميمي الكوفي، ج 11 ص 321.
(¬1) الحديث في مسند أحمد (مسند عمر) ج 1 ص 31 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا إسحاق بن عيسى، ثنا ابن لهيعة، عن جعفر بن ربيعة، عن الزهري، عن مُحَرِّز بن أبي هريرة، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن العزل عن الحرة إلا بإذنها".
وقال الشيخ شاكر في تحقيقه رقم 212: إسناده صحيح، ورواه ابن ماجه، وضعفه صاحب الزوائد بابن لهيعة، وابن لهيعة عندنا ثقة، وانظر المنتقى 3639.
والحديث في سنن ابن ماجه كتاب (النكاح) باب: العزل، ج 1 ص 620 رقم 1928 بلفظ: حدثنا الحسن بن على الخلال، ثنا إسحاق بن عيسى، ثنا ابن لهيعة، حدثني جعفر بن ربيعة، عن الزهري، عن مُحَرِّز بن أبي هريرة، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب، قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها". وقال في الزوائد: في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف.
والحديث في كنز العمال (العزل) ج 16 ص 567 رقم 45894 (مسند عمر) بلفظ: عن عمر قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن العزل عن الحرة إلا بإذنها".
(حم، هـ، ق).
(¬2) الحديث في مسند أحمد (مسند عمر) تحقيق الشيخ شاكر، ج 1 ص 276 رقم 284 بلفظ: حدثنا عبد الرحمن، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر قال: "لولا آخر المسلمين .... " الحديث.
وقال المحقق: إسناده صحيح، وانظر (213) من تحقيقه.
والحديث في صحيح البخاري، باب (فتح خيبر) ج 5 ص 176 بلفظ: حدثني محمد بن المثنى، حدثنا ابن مهدي، عن مالك، عن مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر - رضي الله عنه - قال: "لولا آخر المسلمين .... " الحديث. =

الصفحة 483