كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 14)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= ورواه الدارمى في سننه ج 2 ص 99، 100 ط دار المحاسن، في كتاب (الحدود) باب في حد المحصنين بالزنا، برقم 2327 من طريق مالك، بلفظ المصنف إلى قوله: (أو الاعتراف) مع بعض اختلاف وشئ من الزيادة والنقصان.
وقال محققه: رواه أيضًا أحمد والشافعى ومالك والستة وابن الجارود مختصرًا ومطولًا.
ورواه البخارى في صحيحه, ج 8 ص 208 - 210 ط الشعب، في كتاب (الحدود) باب رجم الحبلى، من طريق ابن شهاب ضمن قصة طويلة بلفظ المصنف، مع بعض اختلاف وزيادة ونقصان، كما رواه مختصرًا في نفس المصدر، ص 208 من طريق الزهرى أيضًا.
ورواه مسلم في صحيحه, ج 3 ص 1317 ط الحلبى، في كتاب (الحدود) باب رجم الثيب الزانى، برقم 15/ 1691 من طريق ابن شهاب بلفظ المصنف إلى قوله: (أو الاعتراف) مع بعض اختلاف وشئ من الزيادة والنقصان.
وقال محققه: أراد بآية الرجم: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البَتَّةَ" وهذا مما نسخ لفظه وبقى حكمه.
وقال: (أو كان الحبل). بأن كانت المرأة حبلى، ولم يعلم لها زوج ولا سيد.
ورواه أبو داود ج 4 ص 572 ط سورية، في كتاب (الحدود) باب في الرجم، برقم 4418 من طريق الزهرى بلفظ المصنف مع شئ من الاختلاف والزيادة والنقصان، وزاد: وايم الله لولا أن يقول الناس: زاد عمر في كتاب الله - عز وجل - لكتبتها.
وقال محققه بعد أن عزاه إلى البخارى ومسلم والترمذى وابن ماجه: ونسبه المنذرى إلى النسائى أيضًا.
ورواه الترمذى في سننه ج 2 ص 442 ط بيروت في (أبواب الحدود) باب ما جاء في تحقيق الرجم، برقم 1456 من طريق الزهرى، بلفظ المصنف إلى قوله: (أو الاعتراف) مع بعض الاختلاف والزيادة والنقصان. وقال: هذا حديث صحيح.
ورواه ابن ماجه في سننه، ج 2 ص 853 ط الحلبى، في كتاب (الحدود) باب الرجم، برقم 2553 من طريق الزهرى، ولفظه: عن ابن عباس قال: قال عمر بن الخطاب: لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل: ما أجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة من فرائض الله، ألا وإن الرجم حق إذا أحصن الرجل وقامت البينة، أو كان حمل أو اعتراف، وقد قرأتها (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البَتَّةَ) رجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورجمنا بعده. اهـ.
وقال محققه: (قال عمر بن الخطاب) قال النووى: في إعلان عمر بالرجم، وهو على المنبر، وسكوت الصحابة عن مخالفته بالإنكار دليل على ثبوت الرجم. ثم قال المحقق: (وقد قرأتها) أى: آية الرجم، وهذه الآية مما نسخ لفظها وبقى حكمها. اهـ.

الصفحة 505