كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 14)
2/ 136 - "عن أسلم أن عمر بن الخطاب ضَرَبَ ابْنًا لَهُ يُكْنَى أَبَا عِيسَى، وَأَنَّ المُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يُكْنَى بِأبِى عِيسَى، (فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَمَا يكفيك أن تكنى بأبى عبد الله؟ ) (*) فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَدْ كَنَانِى، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَدْ غَفَرَ الله لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ وَإِنَّا فِى جَلَجَتِنَا، فَلَمْ يَزَلْ يُكْنَى بِأَبِى عَبْدِ الله حَتَّى هَلَكَ".
د، ص (¬1).
¬__________
= والحديث في صحيح مسلم في كتاب (الطلاق) باب: المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها، ج 2 ص 1118 من طريق الشعبى بلفظه وزاد قول الله تعالى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [سورة الطلاق: آية 1].
والحديث في سنن أبى داود في كتاب (الطلاق) باب: من أنكر ذلك على فاطمة بنت قيس، ج 2 ص 717 رقم 2291 قال: حدثنا نصر بن على، أخبرنى أبو أحمد، حدثنا عمار بن رزيق، عن أبي إسحاق قال: كنت في المسجد الجامع مع الأسود فقال: أتت فاطمة بنت قيس عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فقال: ما كنا لندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندرى أحفظت ذلك أم لا.
وقال المحقق: وأخرجه مختصرًا ومطولًا مسلم في الطلاق حديث 46، والترمذي في الطلاق في باب (المطلقة ثلاثا لا نفقة لها ولا سكنى) حديث 180 والنسائي في الطلاق، باب (الرخصة في خروج المبتوتة) إلخ.
ورواه الدارقطني في سننه في كتاب (الطلاق) ج 2 ص 25 رقم 70 قال: حدثنا أحمد بن محمَّد بن يوسف بن مسعدة، حدثنا أحمد بن عصام بن عبد المجيد، حدثنا محمَّد بن عبد الله الأسدى - وهو أبو أحمد الزبيرى - حدثنا عمار بن رزيق، عن أبي إسحاق قال: كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد الأعظم ومعنا الشعبى ... فذكره بنحو حديث مسلم.
وانظر تعليق العظيم أبادى على الحديث فقد أورد الخلاف الفقهى في هذه المسألة.
(*) ما بين القوسين من كنز العمال - محظورات الأسماء - رقم 45976 ج 16 ص 592 وعزاه إلى الحاكم في الكنى, وأبى داود والبيهقى، وسعيد بن منصور.
(¬1) الحديث في سنن أبي داود، في كتاب (الأدب) باب: فيمن يتكنى بأبى عيسى، ج 5 ص 247 رقم 4963 قال: حدثنا هارون بن زيد بن أبى الزرقاء، حدثني أبى حدثنا هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ضرب ابنا له يكنى أبا عيسى، وأن المغيرة بن شعبة تكنى بأبى عيسى، فقال له عمر: أما يكفيك أن تكنى بأبى عبد الله؟ فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كنانى، فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وإنا في جَلَجَتِنَا، فلم يزل يكنى بأبى عبد الله حتى هلك". =