كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 14)
2/ 144 - "عن أنس قال: أُتِىَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ بِسَارِقٍ فَقَالَ: وَالله مَا سَرَقْتُ قَبْلَهَا، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: كَذَبْتَ وَرَبِّ عُمَرَ مَا أَخَذَ الله عَبْدًا عِنْدَ أَوَّلِ ذَنْبٍ".
¬__________
= سيرين، عن أنس بن مالك، وأخرجه من حديث قتادة، عن أنس أيضا 6 ص 310، 311 وأخرجه الطحاوى من طريق ابن عيينة، عن أيوب، عن ابن سيرين، ورواه من حديث مكحول، عن أنس أيضا، ج 2 ص 132، 133 والحديث رواه أبو عبيد في الأموال في باب (نفل السلب وهو الذي لا خمس فيه) ص 310 رقم 780 قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا ابن عون ويونس وهشام عن ابن سيرين قال: بارز البراء بن مالك مرزبان الزأرة، فطعنه، قدق صلبه وصرعه، ثم نزل إليه وقطع يديه، وأخذ سوارين كانا عليه، ويلمقًا من ديباج، ومنطقة فيها ذهب وجوهر، فقال عمر: إنا كنا لا نخمس السلب وإن سلب اليراء بلغ مالًا، فأنا خامسه، وقال: فكان أول سلب خمس في الإسلام.
قال محققه: انظر فتوح البلدان ص 96 وفيه أنه بلغ أربعين ألفا.
ومعنى (يلمقًا) قال في مختار الصحاح: اليلمق - بفتح الياء وسكون اللام وفتح الميم -: القباء، فارسى معرب، وجمعه: يلامق: اهـ: ص 743.
والحديث رواه ابن أبى شيبة في مصنفه، ج 12 ص 371 رقم 14034 في كتاب (الجهاد) باب: من جعل السلب للقاتل، بلفظ: حدثنا عدى بن يونس، عن ابن عون، وهشام، عن ابن سيرين، عن أنس بن مالك، قال ابن عون: بارز البراء بن مالك، وقال هشام: حمل البراء بن مالك، على مرزبان الزأرة، يوم الزأرة وطعنه طعنة دق قربوس سرجه فقتله وسلبه سواريه ومنطقته، فلما قدمنا صلى عمر الصبح ثم أتانا فقال: أَثِمَ أبو طلحة؛ فخرج إليه، فقال: إنا كنا لا نخمس السلب، وإن سلب البراء مال، فخمسه يبلغ ستة آلاف، بلغ ثلاثين ألفًا، قال محمَّد: فحدثنى أنس بن مالك أنه أول سلب خمس في الإسلام.
قال المحقق: أخرجه أبو عبيد في الأموال ص 310 عن طريق هشيم، عن ابن عون ويونس وهشام، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 310 من طريق ابن مبارك عن هشام، وأورده الهندى في الكنز 4/ 328 من طريق ابن أبي شيبة وآخرين.
والحديث رواه البيهقي في سننه، ج 6 ص 311 كتاب (قسم الفئ والغنيمة) باب: ما جاء في تخميس السلب، بلفظ: أخبرنا أبو الحسن على بن محمَّد المقرى، أنا الحسن بن محمَّد بن إسحاق، ثنا يونس بن يعقوب، ثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمَّد، عن أنس بن مالك: أن البراء - يعنى ابن مالك - بارز مرزبان الزأرة فحمل عليه بالرمح فدق صلبه وأخذ سواريه وأخذ منطقته، فصلى عمر - رضي الله عنه - يومًا صلاة ثم قال: أثم أبو طلحة؟ إنا كنا ننفل الرجل من المسلمين سلب رجل من الكفار إذا قتله، وإن سلب البراء قد بلغ مالًا، ولا أرانى إلا خامسه، فقيل لمحمد: فخمسه؟ فقال: لا أدرى، وروى من وجه آخر عن أنس أنه خمسه.