كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 14)
2/ 146 - "عن ثَعْلَبةَ بْنِ أَبِى مالِكٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ قَسَّمَ مُرُوطًا بَيْنَ نِسَاءٍ مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ المَدِينَةِ فَبَقِىَ مِنْهَا مِرْطٌ جَيِّدٌ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَنْ عِنْدَهُ: يَا أَمِيرَ المؤْمِنِينَ: أعْطِ هذَا بنْتَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - التى عِنْدَكَ، يُريدُونَ أُمَّ كُلثُومٍ بِنْتَ عَلِىٍّ، فَقَالَ عُمَرُ: أُمُّ سَلِيطٍ أَحقُّ بِهِ، وَأُمُّ سَلِيطٍ مِن نِسَاءِ الأَنْصَارِ مِمَّنْ بَايَعَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ عُمَرُ: فَإِنَّهَا كانَتْ تَزْفِرُ لَنَا الْقِرَبَ يَوْمَ أُحُدٍ".
خ (¬1) (حل، وأبو عبيد في الأموال) (*).
¬__________
(¬1) الحديث في كنز العمال في (سنن الأقوال والأفعال) ج 13 ص 622، 623 رقم 37584 كتاب (فضائل الصحابة) باب: فضائل النساء وذكرهن من الصحابيات (المتفرقات مسند أم سليط) بلفظ: عن ثعلبة بن مالك أن عمر بن الخطاب قسم مروطًا بين نساء أهل المدينة فبقى منها مرط جيد، فقال له بعض من عنده: يا أمير المؤمنين! أعط هذا بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التى عندك - يريدون أم كلثوم بنت على - فقال عمر: أم سليط أحق به، وأم سليط من نساء الأنصار ممن بايع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال عمر: فإنها كانت تزفر لنا القرب يوم أحد (خ، حل وأبو عبيد في الأموال).
قال المحقق: (مِرْط: المِرْط - بكسر الميم -: واحد المرُوط، وهي أكسية من صوف أو خز كان يؤتزر بها، المختار 493).
(تزفر: وفيه "كان النساء يزفرن القرب يسقين الناس في الغزو" أى: يحملنها مملوءة ماء، زفروا زفرًا: إذا حمل، والزِّفْرُ: القربة النهاية 2/ 304).
والحديث رواه البخاري في كتاب (المغازى) باب: ذكر أم سليط، ج 5 ص 127 قال: حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن يونس، عن ابن شهاب، وقال ثعلبة بن أبى مالك، إن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - "قسم مروطًا بين النساء" إلخ الحديث.
والحديث في حلية الأولياء لأبي نعيم، في ترجمة (أم سليط الأنصارية) ج 2 ص 63 بلفظ: حدثنا أبو بكر بن خلاد، ثنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان، ثنا ابن بكير، حدثني الليث بن سعد، حدثني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، قال: قال ثعلبة بن أبى مالك: "إن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قسم مروطًا بين نساء" إلخ الحديث.
وقال: "وكانت ترفو لنا القرب يوم أحد" مكان (تزفر).
وذكره أبو عبيد في كتاب (الأموال) في باب الفرض للنساء والمماليك من الفئ، ص 242 رقم 601 قال: حدثنا عبد الله بن صالح، عن الليث، عن يونس، عن بن شهاب قال: قال ثعلبة بن أبى مالك: إن عمر ... فذكره.
(*) ما بين القوسين ليس في نسخة قولة، أثبتناه من كنز العمال.