كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 14)
2/ 157 - "عَنْ إِبَرَاهِيمَ، قَالْ عُمَرُ: أَهْلُ الشِّرْكِ لَا نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَا".
الدارمى (¬1).
2/ 158 - "عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ عُمَرُ وَعَلِىٌّ وَزَيْدٌ يَقُولُونَ: الوَلَاءُ لِلْكُبْرِ، وَلَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الوَلَاءِ إِلَّا مَا أعْتَقْنَ أَوْ تَكَاتبْنَ".
الدارمى (¬2).
2/ 159 - (عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ) (*): "إِنَّ عُمَرَ نَهَى عَنْ قِرَاءَةِ الجُنُبِ وَالحَائِضِ".
الدارمى (¬3).
2/ 160 - "عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قُبِضَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وَالنَّاسُ مُخْتَلِفُونَ فِى التَّكْبِيرِ عَلَى الجَنَائزِ".
¬__________
(¬1) هذا الأثر أخوجه الدارمى في سننه كتاب (الفرائض) باب: في ميراث أهل الشرك وأهل الإسلام، ج 2 ص 267 رقم 2994 بلفظ: حدثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان عن حماد، عن إبراهيم قال: قال عمر بن الخطاب: "أهل الشرك لا نرثهم ولا يرثونا".
(¬2) هذا الأثر أخرجه الدارمى في سننه كتاب (الفرائض) باب: الولاء للكبر، ج 2 ص 271 رقم 3031 بلفظ: حدثنا محمد بن عيسى، ثنا عبد السلام بن حرب، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عمر وعلى وزيد أنهم قالوا: "الولاء للكبر".
وقال في أول الباب: يعنون بالكبر: ما كان أقرب بأب أو أم.
في النهاية لابن الأثير: مادة (كبر) قال: "وفيه الولاء للْكُبْرِ": أى: أكبر ذرية الرجل، مثل أن يموت الرجل عن ابنين فيرثان الولاء، ثم يموت أحد الأبنين عن أولاد، فلا يرثون نصيب أبيهم من الولاء وإنما يكون لعمهم، وهو الابن الآخر، يقال: فلان كُبْرُ قَومِهِ، بالضم إذا كان أقعدهم في النسب، وهو أن ينتسب إلى جده الأكبر بآباء أقل عددا من باقى عشيرته.
(¬3) أخرجه الدارمى في كتاب (الصلاة والطهارة) باب: الحائض تذكر ولا تقرأ بالقرآن، ج 1 ص 189 رقم 997 بلفظ: أخبرنا أبو الوليد، ثنا شعبة، ثنا الحكم، عن إبراهيم قال: "كان عمر يكره أو ينهى أن يقرأ الجنب والحائض" قال شعبة: وجدت في الكتاب: والحائض.
===
(*) ما بين القوسين أثبتناه حتى يقرأ النص.