كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 14)

حب في كتاب الثقات (¬1).
2/ 170 - "عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِىَّ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: إِذَا أَغْلَقَ بَابًا وَأَرْخَى سِتْرًا وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّدَاقُ وَعَلَيْهَا العِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيراثُ".
(قط، عب، ش) (¬2).
¬__________
(¬1) هذا الأثر أخرجه المتقى الهندى في كنز العمال (فصل في المياه) ج 9 ص 572 رقم 27475 من مسند عمر، بلفظ: عن حبان بن منقذ الأنصارى قال: قال عمر: "لا تغتسلوا بالماء المشمّس فإنه يورث البرص" (حب في كتاب الثقات، قط).
وأخرجه الدارقطنى في سننه كتاب (الطهارة) باب: الماء المسخن ج 1 ص 39 بلفظ: نا أبو سهل بن زياد، نا إبراهيم بن الحربى، نا داود بن رشيد، نا إسماعيل بن عياش، حدثنى صفوان بن عمرو عن حسان بن أزهر؛ أن عمر بن الخطاب قال: "لا تغتسلوا بالماء المشمّس فإنه يورث البرص".
قال المعلق المغنى: قوله: (صفوان بن عمرو) هو الحمصى الشامى، ورواية إسماعيل بن عياش عن الشاميين صحيحة، وقد تابعه المغيرة بن عبد القدوس فرواه عن صفوان به، ورواه ابن حبان في كتاب الثقات في ترجمة حسان بن أزهر، والله أعلم، قاله الزيلعى.
(¬2) هذا الأثر أخرجه المتقى الهندى في كنز العمال في (أحكام النكاح) ج 16 ص 502 رقم 45638 بلفظ: عن عمر قال: "إذا أغلق بابًا وأرخى سترًا وجب عليه الصداق، وعليها العدة، ولها الميراث".
(قط، عب، ش).
وأخرجه الدارقطنى في سننه في كتاب (النكاح) باب: المهر، ج 3 ص 307 رقم 231 بلفظ: نا أبو بكر، نا محمد بن شاذان، نا يعلى، نا عبد الوارث، عن عاصم الأحول، عن الحسن قال: قال: عمر بن الخطاب: "إذا أغلق بابًا وأرخى سترًا فقد وجب لها الصداق، وعليها العدة، ولها الميراث".
وقال المعلق تعليقًا على الحديث الذى قبله: قوله: عن سعيد بن المسيب، عن عمر، الحديث رواه في الموطأ، عن يحيى بن سعيد بسند المصنف في المرأة يتزوجها الرجل، أنها إذا أرخت الستور، ، وغلقت الأبواب، فقد وجب الصداق، ورواه أبو عبيد في كتاب (النكاح) من رواية زرارة بن أوفى قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنه إذا أغلق الباب، وأرخى الستر فقد وجب الصداق، كذا في التلخيص.
وأخرجه عبد الرزاق في كتاب (النكاح) باب: وجوب المهر، ج 6 ص 285، 287 رقم 10863 ورقم 10868، 10869 انظره.
وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه، في كتاب (النكاح) ج 4 ص 235 وقد ورد عن عمر، ومعاذ وعلى وقضاء الخلفاء الراشدين، انظره.

الصفحة 553