كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 14)

2/ 177 - "عَنْ زَيْدِ بْنِ ثابت أن عُمَرَ قسَّم الميراثَ بين الأبنةِ والأختِ نِصْفَين".
الطحاوى (¬1).
2/ 178 - "عَنْ زَيْدِ بْنِ وهبٍ، عن عُمَرَ قال: إِذَا كَانوا ثلاثةً في سفر فَلْيُؤمِّروا عَلَيهم أحَدَهم، ذاكَ أَميرٌ أَمَّره رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".
البزار، وابن خزيمة، قط في الأفراد، حل، ك (¬2).
¬__________
= أخرجه أبو عمر وأبو موسى، إلَّا أن أبا عمر صبط حَذُرة بالحاء المهملة والذال المعجمة، وضبطه أبو موسى خذرة بالخاء المعجمة، أو حدرة بالحاء والدال المهملتين.
(¬1) الحديث في كتاب معانى الآثار للطحاوى كتاب (الفرائض) باب: الرجل يموت ويترك بنتا وأختا وعصبة سواها، ج 4 ص 393 قال: حدثنا ابن أبى داود قال: ثنا عمرو بن خالد، قال: ثنا ابن لهيعة، عن عقيل أنَّه سمع ابن شهاب يخبر عن أبى سلمة بن عبد الرحمن، عن زيد بن ثابت "أن عمر بن الخطاب قسَّم الميراث بين الأبنة والأخت نصفين".
(¬2) في نسخة قولة زيادة كلمة "أمير" بعد كلمة (أمير) وكذلك البزار، مكررة، انظر الكنز رقم 17597 ج 6 ص 727.
والحديث في كشف الأستار عن زوائد البزار كتاب (الجهاد) باب: الأمير في السفر - ج 2 ص 266، 267 رقم 1672: حدثنا عمار بن خالد الواسطى، ثنا القاسم بن مالك المزنى، ثنا الأعمش، عن زيد بن وهب، عن عمر بن الخطاب أنه قال: "إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمَّروا عليكم أحدكم، ذاك أمير أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" قال البزار: لا نعلم أسنده عن الأعمش إلَّا القاسم، وقد رواه غيره عن الأعمش موقوفا عن عمر. وقال الهيثمى: رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح خلا عمار بن خالد (5/ 255).
وترجمة (عمار بن خالد بن يزيد بن دينار الواسطى التَّمَّار) أبو الفضل ويقال: أبو إسماعيل، روى عن أبى بكر بن عياش وعلى بن غراب، قال ابن أبى حاتم: وكان ثقة صدوقا، سئل أبى عنه فقال: صدوق، وذكره ابن حبان في الثقات (تهذيب التهذيب).
والحديث في حلية الأولياء في ترجمة (زيد بن وهب) رقم 263 ج 4 ص 172، حدثنا أبو عمرو بن حمدان قال: ثنا الحسن بن سفيان، قال: ثنا عمار بن خالد، قال: ثنا القاسم بن مالك، عن الأعمش، عن زيد، قال: قال عمر: "إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمروا عليهم أحدهم، ذاك أمير أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" غريب من حديث الأعمش تفرد به القاسم بن مالك.

الصفحة 559