كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 14)
2/ 182 - "عَنْ سعيد بن المسيب عن عمر قال: سمع النبى - صلى الله عليه وسلم - رجلًا يقولُ لرجلٍ: تَعَالَ أُقَامِرك؛ فَأمره أن يَتَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ".
ع (¬1).
2/ 183 - "عَنْ عمر قال: صَلَّى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصُّبْحَ وإنه لَينفضُ رَأسَه يتطايرُ منه الماءُ من غُسْلِ جَنَابَةٍ في رمضانَ".
سمويه (¬2).
¬__________
= قال: وفى الباب عن عليٍّ قال أبو عيسى: حديث عمر حديث حسن صحيح، وروى من غير وجهٍ، عن عمر. وذكر الترمذى حديثا آخر عن عمر وقال: هذا حديث صحيح وقال صاحب التحفة: وأخرجه الشيخان، انظر تحفة الأحوذى، ج 4 ص 700 رقم 1453، 1454.
(¬1) الحديث في مسند أبى يعلى الموصلى، ج 1 ص 197 رقم 88 - (227) - بلفظ: حدثنا أبو هشام الرفاعى، حدثنا إسحاق بن سليمان، حدثنا معاوية بن يحيى، عن الزهرى، عن سعيد بن المسيب، عن عمر قال: "سمع النبى - صلى الله عليه وسلم - رَجُلًا يقول لِرَجُلٍ: تعالَ أُقامِرْكَ، فأمره أن يتصدق بصدقة".
وقال محققه: إسناده ضعيف لضعف معاوية بن يحيى وهو الصدفى.
وذكره الهيثمى في (مجمع الزوائد) 8/ 113 وقال: رواه أبو يعلى وفيه معاوية بن يحيى الصدفى وهو ضعيف.
ويشهد له ما أخرجه أحمد 2/ 309 والبخارى في التفسير (4860) باب (أفرأيتم اللات والعزى) مع أطرافه.
ومسلم في الإيمان (2647) باب: من حلف باللات والعزى فليقل: (لا إله إلا الله)، والترمذى في النذور والإيمان (1545).
والنسائى في الأيمان 7/ 7 باب: الحلف باللات، من طرق: عن الزهرى، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف فقال في حلفه: واللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: أقامرك، فليتصدق" والنص للبخارى، وقوله: "فليتصدق" قال الخطابى: "أى بالمال الذى كان يريد أن يقامر به، وقيل: بصدقة ما، لتكفر عنه القول الذى جرى على لسانه".
وقال النووى: وهذا هو الصواب، وعليه يدل ما في رواية مسلم "فليتصدق بشئ".
(¬2) الحديث في كنز العمال كتاب (الصوم) من قسم الأفعال، باب: مباح الصوم، رقم 24364، عن عمر قال: "صَلَّى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصبح وإنه لينفض رأسه يتطايرُ منه الماءُ من غسل جنابةٍ في رمضان سمويه، ص).
وانظر نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار كتاب (الصوم) باب: من أصبح جنبًا وهو صائم، ج 4 ص 181.