كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 14)
البزار، قط في الأفراد، ص (¬1).
2/ 196 - "عَنْ سليم بن قيس الحنظلى قال: خطبنا عمر بن الخطاب فقال: إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَليْكُمْ بَعْدِى أَنْ يُؤْخَذَ الرَّجُلُ مِنْكُمُ البَرئُ فَيُؤْشَرَ كمَا يُؤْشَرُ الجَزُورُ" (¬2).
(ك) (*).
2/ 197 - "عَنْ عمر قال: لَا تُنْكَحُ المَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا، وَإنْ نَكَحَتْ عَشَرَةً، أَوْ بِإِذْنِ سُلْطَانٍ"
¬__________
(¬1) الحديث في كشف الأستار عن زوائد البزار، في كتاب (البيوع) باب: أنت ومالك لأبيك، ج 2 ص 84 حديث 1261 قال: حدثنا إبراهيم بن هانئ، ثنا محمد بن بلال، ثنا سعيد بن بشير، عن مطرف، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، عن عمر أن رجلًا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن أبى يريد أن يأخذ مالى، قال: "أنت ومالك لأبيك".
قال الهيثمى: رواه البزار، وسعيد بن المسيب لم يسمع من عمر (4/ 154).
والحديث في سنن سعيد بن منصور، باب: (الغلام بين أبوين أيهما أحق به) ج 2 ص 115 حديث 2292 قال: أخبرنا سعيد، ثنا يعقوب بن عبد الرحمن الزهرى، حدثنى عمرو بن أبي عمرو، عن المطلب بن عبد الله بن حنطب أن رجلا جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن لى مالًا وولدا، ولأبى مال وولد، يريد أن يذهب بمالى إلى ماله وولده، فقال: "أنت ومالك لأبيك".
وانظر نفس المصدر رقم 2291 فقد أورده من رواية الشعبى والملحوظ أن الحديث ورد في سنن سعيد بن منصور هكذا مرسلا، ولم يذكر عمر.
(¬2) الأثر في كنز العمال كتاب (الفتن) فصل في متفرقات الفتن من قسم الأفعال - ج 11 ص 265 حديث 31172 بلفظ: عن سليم بن قيس الحنظلى قال: خطبنا عمر بن الخطاب فقال: إن أخوف ما أخاف عليكم بعدى أن يؤخذ الرجل منكم البراء فيؤشر كما تؤشر الجزور.
وعزاه صاحب الكنز إلى الحاكم.
وقال محققه: في النهاية: معنى (فيؤشر): وفى حديث صاحب الأخدود "فوضع المنشار على مفرق رأسه، المئشار بالهمز: المنشار بالنون، وقد يترك الهمز، يقال: أشرت الخشبة أشرًا، ووشرتها وشرًا إذا شققتها، مثل نشرتها نشرا، ويجمع على مآشر، ومواشير، ومنه الحديث: فقطعوهم بالمآشير، أى: المناشير، نهاية 1/ 51 كنز 21/ 265. =
===
(*) ما بين القوسين ساقط من الأصل.