كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 14)

ش، قط، ق (¬1).
2/ 198 - "عن عمر قال: لَا تُقْطَعُ الْخَمْسُ إِلَّا فِى خَمْسٍ".
ش، وابن المنذر في الأوسط، عق، قط، ق (¬2).
¬__________
= والحديث في المستدرك على الصحيحين للحاكم في كتاب (الفتن) ج 4 ص 451 قال: (أخبرنى) محمد بن على الصنعانى بمكة - حرسها الله تعالى - ثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد، أنبأ عبد الرزاق، أنبأ معمر، عن أبان بن سليم بن قيس الحنظلى قال: خطبنا عمر بن الخطاب- رضي الله عنه - فقال: إن أخوف ما أخاف عليكم بعدى أن يؤخذ الرجل منكم البرئ فيؤشر كما تؤشر الجزور، ويشاط لحمه كما يشاط لحمها، ويقال: عاص وليس بعاص، قال: فقال على بن أبى طالب - رضي الله عنه - وهو تحت المنبر: ومتى ذلك يا أمير المؤمنين؟ وبما تشتد البلية وتظهر الحمية، وتسبى الذرية، وتدقهم الفتن كما تدق الرحا ثقلها، وكما تدق النار الحطب؟ قال: ومتى ذلك يا على؟ قال: إذا تفقه المتفقه لغير الدين، وتعلم المتعلم لغير العمل والتمست الدنيا بعمل الآخرة.
وذكر الحاكم حديثا آخر بعد هذا الحديث لأبان وسكت عنهما، وقال الذهبى: أبان تركوا حديثه.
وفى أسد الغابة ترجمتان لمن اسمه سليم بن قيس، الأولى الأنصارى رقم 22234 وقال عنه: توفى في خلافة عثمان، والثانى سليم بن قيس بن لوزان، رقم 2224.
(¬1) الأثر في كنز العمال، في كتاب (النكاح): الأولياء، من قسم الأفعال - ج 16 ص 258 حديث 45752 بلفظه، وعزاه صاحب الكنز إلى ابن أبى شيبة، والدارقطنى، والبيهقى في السنن الكبرى.
وهو في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (النكاح) فصل: من قال: لا نكاح إلَّا بولى وسلطان، ج 4 ص 129 قال: عبد الرحمن بن موى، عن عثمان بن الأسود، عن عمر بن أبى سفيان قال: قال: عمر: "لا تنكح المرأة إلَّا بإذن وليها، وإن نكحت عشرة، أو بإذن سلطان".
والأثر في سنن الدارقطنى كتاب (النكاح) ج 3 ص 229 حديث 32 قال: نا أبو بكر النيسابورى، نا يونس بن عبد الأعلى، نا ابن وهب، أخبرنى عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: عن عمر بن الخطاب قال: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها، أو ذى الرأى من أهلها، أو السلطان.
وفى السنن الكبرى في كتاب (النكاح) باب: لا نكاح إلَّا بولى - ج 7 ص 111 قال: أخبرنا أبو بكر بن الحارث، أنا على بن عمر، ثنا أبو بكر النيسابورى، ثنا يونس بن عبد الأعلى، ثنا ابن وهب، أخبرنى عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: "لا تنكح المرأة إلَّا بإذن وليها أو ذى الرأى من أهلها أو السلطان".
(¬2) لعل المراد لا تقطع الأصابع الخمس - يعنى اليد - إلا في خمسة دراهم. =

الصفحة 571