كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 14)

1/ 114 - "عَنْ إِبْرَاهِيمَ: لمْ يَكُنْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ يُوَرَّثُونَ الْحَمْلَ".
الدارمى (¬1).
1/ 115 - "عنِ الأسْوَد بْنِ يَزِيدَ قَالَ: حَجَجْتُ مَعَ أبي بَكْرٍ فَجَرَّدَ، ومَعَ عُمَرَ فَجَرَّدَ، ومَعَ عثْمَان فَجَرَّدَ".
ش، قط والمحاملى في أماليه ق (¬2).
¬__________
= والحديث أخرجه الطحاوى في شرح معاني الآثار كتاب (الصلاة) باب: السلام في الصلاة، كيف هو، ج 1 ص 270 بلفظ: وقد حدثنا حسين بن نضر، وعلى بن شيبة، قال: ثنا أبو نعيم قال: ثنا سفيان، عن حماد، عن أبي الضحى، عن مسروق، قال: "كان أبو بكر - رضي الله عنه - يسلم عن يمينه، وعن شماله، ثم ينتفل ساعتئذ كأنه على الرضف".
(والرضف) كما في النهاية (مادة رضف) ورد فيه: في حديث الصلاة "كان في التشهد الأول كأنه على الرَّضْفِ" الرَّضْفِ: الحجارة المُحْماة على النار، واحدتها: رضفة.
(¬1) الحديث أخرجه الدارمى في سننه، في كتاب (الفرائض) باب: في ميراث الحميل، ج 2 ص 279 رقم 3104 بلفظ: حدثنا أبو بكر، ثنا جرير، عن ليث، عن حماد، عن إبراهيم قال: "لم يكن أبو بكر وعمر وعثمان يورثون الحميل".
(¬2) الحديث في سنن الدارقطنى كتاب (الحج) باب: المواقيت ج 2 ص 239 رقم 14، 15 بلفظ: نا الحسين بن إسماعيل، نا أبو هشام، نا أبو بكر بن عياش، نا أبو حصين، عن عبد الرحمن بن الأسود؛ عن أبيه قال: "حججت مع أبي بكر فجرد، ومع عمر فجرد، ومع عثمان فجرد".
وفى معنى (فجرد) جاء في النهاية: في حديث عمر - رضي الله عنه - "تجردوا بالحج وإن لم تحرموا" أي: تشبهوا بالحاج وإن لم تكونوا حجَّاجا، وقيل: يقال: تجرد فلان بالحج: إذا أفرده ولم يقرن (*).
وترجمة (الأسود بن يزيد) في أسد الغابة، ج 1 ص 107 رقم 158 قال: الأسود بن يزيد بن قيس بن عبد الله بن مالك بن علقمة بن سلامان بن كهل بن بكر بن عوف بن النخع النخعى.
أدرك النبى - صلى الله عليه وسلم - مسلما ولم يره، والأسود هذا هو صاحب ابن مسعود، وأخو عبد الرحمن بن يزيد، وابن أخى علقمة بن قيس، وكان أكبر من علقمة، وهو خال إبراهيم بن يزيد، أمه مليكة بنت يزيد النخعي، روى عن عمرو ابن مسعود وعائشة - رضي الله عنهم - وهو من فقهاء الكوفة وأعيانهم، توفى سنة خمس وسبعين، أخرجه أبو عمر وأبو موسى.
===
(*) ثم قال في الهامش: في الدر المنثور: "قلت: لم يحك ابن الجوزي والزمخشري سواه، قال في الفائق: أي: جيئوا بالحج مجردًا مفردا، وإن لم تقرنوا الإحرام بالعمرة" انظر الفائق (جرد).

الصفحة 99