كتاب كفاية النبيه في شرح التنبيه (اسم الجزء: 14)
فرع: لو قال: أنت طالق إحدى عشرة طلقة، طلقت ثلاثاً.
ولو قال: واحدة ومائة، [طلقت طلقة واحدة].
ولو قال: إحدى وعشرين طلقة، ففيه وجهان:
أحدهما: تطلق ثلاثاً:
والثاني: واحدة؛ حكاه في التهذيب.
قال: وإن قال ذلك للمدخول بها، فإن نوى العدد، وقع؛ لأن اللفظ تأكد بالنية، ولا يفتقر في قبول قوله إلى يمين؛ إذ في ذلك تغليظ عليه، ولكن هل يتعلق التحريم بالأخيرة أو بالمجموع؟ فيه خلاف تقدمت حكايته.
قال: وإن نوى التأكيد- أي: تأكيد الأولى بالطلقتين الأخيرتين- لم يقع إلا طلقة؛ لأن التأكيد في الكلام معهود في جميع اللغات، والتكرار أعلى درجات التأكيد، وكثيراً ما وقع ذلك في كلامه، عليه السلام.
قال الإمام: ويُبْغَى به شيئان:
أحدهما: الاحتياط: إيصال الكلام إلى فهم السامع؛ إن فُرض ذهول وغفلة.
والثاني: إيضاح القصد إلى الكلام، والإشعار بأن لسانه لم يسبق إليه.
وإذا كان التأكيد معهوداً، والتكرير أقوى درجاته، صح التفسير به، لكن مع اليمين.
ولو نوى بالثانية تأكيد الأولى، وبالثالثة الاستئناف، [وقعت طلقتان.
وكذا لو نوى بالثانية الاستئناف]، وبالثالثة تأكيد الأولى، فهل يقبل ذلك منه؟ فيه وجهان:
أصحهما: أنه لا يقبل.
قال في الذخائر: وعلى هذا تقع الثلاث، وكذلك الرافعي أيضاً.
قلت: وفي وقوع الثلاث على الجزم نظر؛ من حيث إن هذه النية التي ادعاها إذا لم تكن معتبرة- لما فيها من الفصل بين المُؤَكِّد والمؤكَّد- فينبغي أن يكون الحكم كما لو قال ذلك، ولم ينو به شيئاً، وسيأتي الخلاف فيه، بل بطريق الأولى؛ لأنه عند الإطلاق لم يقصد عدم الإيقاع، وهنا قصده.
الصفحة 14
512