كتاب كفاية النبيه في شرح التنبيه (اسم الجزء: 14)

ثم حكى عنه فيما لو قال: بل طالق، من غير كلمة لا طريقين:
أحدهما: أنها على القولين.
والثاني: القطع بوقوع الثلاث.
قلت: ومقتضى قبول قوله: أنه إذا [أطلق يكون في وقوع الثالثة] خلاف؛ كما تقدم في الفصل السابق، وعليه يدل قوة كلام الرافعي.
ولو قال: أنت [طالق] طلقة، بل طلقتين، وقع الثلاث.
وفي المهذب والحلية حكاية وجه: أنه يقع طلقتان، وأبداه الإمام احتمالاً.
ولو قال: أنت طالق طلقة فطلقتين، ثم قال: أردت إعادة تلك الطلقة الأولى في الطلقتين، فالمذهب: أنه لا يقبل منه، ويقع الثلاث.
وقيل: تقع طلقتان؛ حكاه القاضي الحسين في آخر كتاب الطلاق.
قال: وإن قال: أنت طالق نصف تطليقة، أو: نصفي طلقة، طلقت طلقة:
أما في المسألة الثانية؛ فلأن نصفي الطلقة طلقة:
وأما في [المسألة] الأولى؛ فلأن الطلاق لا يتبعض؛ لأن العبد على النصف من الحر، وجعل له طلقتان، ولو كان يتبعض، لكان له تطليقة ونصف، وإذا لم يتبعض كان إيقاع بعضه [بمنزلة إيقاع] جميعه، كما لو طلق بعض المرأة.
ولأن مقتضى ما أوقعه التحريم، ومقتضى ما لم يوقعه: بقاء الحل، والفرج إذا دار بين التحريم والإباحة، يغلب التحريم.
نعم: هل يفتقر وقوعها إلى النية؟
المذهب المشهور: أنه لا يفتقر.
وفي الرافعي: حكاية وجهين عن رواية أبي الحسن العبادي، حكاهما عند الكلام في صرائح الطلاق.
وإذا وقعت الطلقة، فهل تقع بطريق التعبير بالبعض عن الكل، أو يقع

الصفحة 18