كتاب نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار (اسم الجزء: 14)

وهذا كما رأيت قد أخرج الطحاوي أحاديث هذا الباب عن ابن عباس وأبي هريرة وزيد بن ثابت وجابر بن عبد الله - رضي الله عنهم -.
ولما أخرج الترمذي حديث أبي هريرة قال: وفي الباب عن علي وجابر وابن عباس وَسُرَّق - رضي الله عنهم -.
قلت: وفي الباب أيضًا عن سعد بن عبادة وعبد الله بن عمرو وعمرو بن حزم والمغيرة بن شعبة ورجل له صحبة وزُبَيْب بن ثعلبة - رضي الله عنهم -.
أما حديث علي - رضي الله عنه - فأخرجه الدارقطني (¬1): ثنا ابن مخلد، ثنا عباس بن محمَّد، ثنا شبابة، ثنا عبد العزيز بن أبي سلمة، عن جعفر بن محمَّد، عن أبيه، عن علي - رضي الله عنه -: "أن النبي -عليه السلام- قضى بشهادة شاهد واحد ويمين صاحب الحق، وقضى به علي في العراق".
وأما حديث سُرَّق فأخرجه ابن ماجه (¬2): ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا يزيد بن هارون، أنا جويرية بن أسماء، ثنا عبد الله بن يزيد مولى المنبعث، عن رجل من أهل مصر، عن سرق: "أن النبي -عليه السلام- أجاز شهادة رجل ويمين الطالب".
وأما حديث سعد بن عبادة فأخرجه الدارقطني (¬3): ثنا عبد الله بن محمَّد بن عبد العزيز، ثنا صلت بن مسعود، قال: ثنا عبد العزيز بن محمَّد، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن ابن سعد بن عبادة قال: "وجدنا في كتاب سعد بن عبادة: أن رسول الله -عليه السلام- قضى باليمين مع الشاهد".
وأما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه البيهقي (¬4): من حديث مطرف بن مازن، ثنا ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: "قضى النبي -عليه السلام- بشاهد ويمين في الحقوق".
¬__________
(¬1) "سنن الدارقطني" (4/ 212 رقم 31).
(¬2) "سنن ابن ماجه" (2/ 793 رقم 2371).
(¬3) "سنن الدارقطني" (4/ 213 رقم 33).
(¬4) "سنن البيهقي الكبرى" (10/ 172 رقم 20455).

الصفحة 439