كتاب نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار (اسم الجزء: 14)
وروى البيهقي في "سننه" (¬1): من حديث حسين بن عبد الله بن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي - رضي الله عنه - قال: "اليمين مع الشاهد، وإن لم يكن له بينة فاليمين على المدعى عليه إذا كان قد خالطه فإن نكل حلف المدعي".
قلت: سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي ابن بنت شرحبيل قد تفرد به، قال أبو حاتم: هو صدوق مستقيم الحديث ولكنه أروى الناس عن الضعفاء والمجهولين وكان عندي في حد لو أن رجلًا وضع له حديثا لم يفهم وكان لا يميز وابن ضميرة ضعيف، قال ابن حزم: الرواية عن علي - رضي الله عنه - ساقطة؛ لأنها عن الحسين ابن ضميرة، عن أبيه، وهو متروك ابن متروك لا يحل الاحتجاج بروايتهما فلم يصح في هذا عن أحد من الصحابة كلمة.
فإن قيل: أخرج ابن وهب في "مسنده": عن حيوة بن شريح أن سالم بن غيلان التجيبي أخبره أن رسول الله -عليه السلام- قال: "من كانت له طلبة عند أحد فعليه البينة والمطلوب أولى باليمين فإن نكل حلف الطالب وأخذ".
قلت: قال ابن حزم: هذا مرسل ولا حجة في مرسل عندنا ولا عند الشافعيين، ثم لو صح لكان حجة على المالكيين؛ لأنهم مخالفون لما فيه من عموم رد اليمين في كل طلبة طالب.
قوله: فإذا ابن عباس. . . . إلى آخره.
أخرجه مسلم (¬2):
حدثني أبو الطاهر [أحمد] (¬3) بن عمرو بن سرح قال: أنا ابن وهب، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس، أن النبي -عليه السلام- قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه".
¬__________
(¬1) "سنن البيهقي الكبرى" (10/ 184 رقم 20530).
(¬2) "صحيح مسلم" (3/ 1336 رقم 1711).
(¬3) في "الأصل، ك": "حرملة"، وهو سبق قلم أو تحريف، والمثبت من "صحيح مسلم"، و"تهذيب الكمال".