كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 14)

وقال مرة: انفرد به خالد بن أبي الصلت، عن عراك، عن عائشة (¬1).
الثاني: حديث جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنهما نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها (¬2).
قال الإمام أحمد: ضعيف (¬3).
¬__________
(¬1) "التمهيد" 1/ 359.
(¬2) أخرجه ابن ماجه (325) قال: حدثنا محمد بن بشار، ثنا وهب بن جرير، ثنا أبي قال: سمعت محمد بن إسحاق، عن أبان، عن مجاهد، عن جابر أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. . الحديث.
(¬3) "التمهيد" 1/ 309.
مسألة: قال الجمهور غير الحنفية: لا يكره استقبال القبلة واستدبارها في البنيان بالفرج حال قضاء الحاجة، ويحرم استقبالها واستدبارها في البناء غير المعد لقضاء الحاجة وفي الصحراء بدون ساتر.

الصفحة 101