كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 14)

63 - ما جاء في طهارة جلود الميتة بالدباغ
فيه أربعة أحاديث:
الأول: حديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما: "إذا دبغ الإهاب فقد طهر".
قال الإمام أحمد: ابن وعلة (¬1) يقول سمعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وعكرمة يقول: عن ابن عباس، عن سودة وعبيد اللَّه بن عبد اللَّه يقول: عن ابن عباس، عن ميمونة. وابن عيينة (¬2) يقول: عن ابن عباس، عن ميمونة، وهو خطأ يخالف الناس، ليس فيه دباغه. يونس ومعمر ومالك لا يذكرون دباغه (¬3).
وقال مرة: اختلفوا فيه، ابن وعلة يقول: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأما الزهري فروى عن عبيد اللَّه، عن ابن عباس، عن سودة. فقد اختلفوا فيه، وقد روى عن عطاء مرة دبغ، ومرة لم يقل دبغ، فقد اختلفوا (¬4).
وقال مرة: حديث ابن وعلة عن ابن عباس ضعيف (¬5).
¬__________
(¬1) أخرجه "مسلم" (366) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، أن عبد الرحمن بن وعلة، وأخبره عن عبد اللَّه بن عباس قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول. . الحديث
(¬2) أخرجه مسلم (363) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، وأبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وابن أبي عمر جميعًا عن ابن عيينة، قال يحيى: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه، عن ابن عباس قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة، فماتت، فمر بها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتنعتم به؟ " فقالوا: إنها ميتة. فقال: "إنما حرم أكلها".
(¬3) "مسائل عبد اللَّه" (39)، "مسائل صالح" (1119)، "طبقات الحنابلة" 1/ 350، "الفتاوى" 21/ 101، "المنهج الأحمد" 1/ 190.
(¬4) "مسائل ابن هانئ" (109).
(¬5) "تهذيب التهذيب" 3/ 434.

الصفحة 102