كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 14)

65 - ما جاء في طهارة الميتة
حديث ابن عمر رضي اللَّه عنهما: "أحلت لنا ميتتان ودمان" (¬1)
قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر (¬2).
¬__________
= مسألة: اختلف أهل العلم في طهارة الجلد إذا دبغ، فذهبت المالكية والحنابلة على المشهور لا يطهر الجلد النجس بالدباغ، وعند الحنابلة روايتان أحدهما بالجواز، وذهبت الشافعية والحنفية في أن الدباغ مطهر، وهو الراجح واللَّه أعلم.
(¬1) أخرجه أحمد 2/ 97 قال: حدثنا شريح، ثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . الحديث.
(¬2) كتاب "العلل" لعبد اللَّه بن أحمد بن حنبل (1795)، (5204)، "الضعفاء للعقيلي" 2/ 331، "التلخيص الحبير" 1/ 26، "تهذيب التهذيب" 3/ 363، "تهذيب الكمال" 17/ 117. قلت: ذكر الإمام أحمد الخلاف فقال: حدثنا إسحاق بن عيسى الطباع قال: سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يحدث، عن أخيه أسامة بن زيد، عن أبيه، عن ابن عمر: "أحل لنا من الميتة ميتتان" ثم سمعته يحدث به عن أبيه، عن ابن عمر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. انظر "علل عبد اللَّه" (1099).

الصفحة 105