كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 14)

ومرة: نظر في جامع إسحاق بن راهويه فإذا أول حديث قد أخرجه حديث عائشة في التسمية فأنكره جدًّا وقال: هذا يزعم أنه اختار أصح شيء في الباب وهذا أضعف حديث فيه (¬1).
ومرة: فيه أحاديث ليست بذاك وقال تبارك وتعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة: 6] فلا أوجب عليه، وهذا تنزيل، ولم تثبت سنة (¬2).
¬__________
= مسألة: ذهب الأئمة الثلاثة وإحدى الروايتين عن أحمد أن التسمية مستحبة، وذهب أحمد في رواية أن التسمية شرط لصحة الوضوء وهو قول أهل الظاهر. .
(¬1) "الكامل" لابن عدي 2/ 471 - 472، "التلخيص الحبير" 1/ 75، "تهذيب التهذيب" 1/ 423.
(¬2) "تاريخ أبي زرعة" ص 324 - 325.

الصفحة 111