يعيد الوضوء والصلاة (¬1).
قال الإمام أحمد: إسناده جيد (¬2).
82 - من ترك شيئًا لم يصبه الماء هل يجوز دلكه بما تبقى في يده أو في شعره
حديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- اغتسل من جنابة فرأى لمعة لم يصيبها الماء فقال بجمته فبلها عليها (¬3).
قال الإمام أحمد: لم يثبت (¬4).
وقال مرة: ضعيف (¬5).
ومرة: ذاك لم يصححه (¬6).
¬__________
(¬1) أخرجه أبو داود (175) قال: حدثنا حيوة بن شريح، عن بقية بن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن بعض أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا. . الحديث.
(¬2) "نصب الراية" 1/ 92، "التلخيص الحبير" 1/ 96، "المغني" 1/ 186، "فتح الباري" لابن رجب 1/ 290، 291، "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي 1/ 130.
(¬3) أخرجه ابن ماجه (663) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن منصور قالا: ثنا يزيد بن هارون، أنبأنا مسلم بن سعيد، عن أبي علي الرحبي، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- اغتسل من جنابة فرأى لمعة لم يصبها الماء فقال بجمته فبلها عليها. وقال ابن إسحاق في حديثه: فعصر شعره عليها.
(¬4) "المغني" 1/ 293.
(¬5) "الفتاوى" 21/ 165.
(¬6) "المغني" 1/ 293.