كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 14)

وقال الإمام أحمد: هذا من ابن نافع، كان لا يحسن الحديث. يريد بذلك قوله: عن جابر. يعني جابرٌ وهمٌ، وأن الحديث عن محمد بن عبد الرحمن عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسل (¬1).
وقال مرة: باب الوضوء من لحوم الإبل أصح من باب مس الذكر (¬2).
الرابع: حديث زيد بن خالد الجهني -رضي اللَّه عنه-: "من مس فرجه فليتوضأ" (¬3).
قال الإمام أحمد: ليس بصحيح الحديث حديث بسرة فقيل له: من قبل من جاء خطؤه؟
فقال: من قبل ابن إسحاق، أخطأ فيه (¬4).

93 - ما جاء في مس المرأة فرجها
فيه حديثان: الأول: حديث عبد اللَّه بن عمرو -رضي اللَّه عنهما-: "أيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ" (¬5).
¬__________
= عن ابن أبي ذئب، عن عقبة بن عبد الرحمن، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن جابر بن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. . الحديث.
(¬1) "مسائل أبي داود للإمام أحمد" (2000).
(¬2) "مسائل أبي داود" (1890).
(¬3) أخرجه أحمد 5/ 194 قال: حدثنا يعقوب، ثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني محمد بن مسلم الزهري، عن عروة بن الزبير، عن زيد بن خالد الجهني مرفوعًا به.
(¬4) "الفروسية" لابن القيم ص 193.
(¬5) أخرجه أحمد في "المسند" 2/ 223 قال: ثنا عبد الجبار بن محمد -يعني: الخطابي- ثنا بقية، عن محمد بن الوليد الزبيدي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من مس ذكره فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ".

الصفحة 130