كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 14)

قال الإمام أحمد: ليس إسناده بذاك (¬1).
الثاني: حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-: "إذا مست إحداكن فرجها فلتتوضأ للصلاة" (¬2).
قال الإمام أحمد: ليس بصحيح (¬3).

94 - ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر
حديث طلق بن علي -رضي اللَّه عنه-: "هل هو إلا بضعة منك" (¬4).
قيل لأحمد: حديث مس الذكر، أي شيء تدفع؟ قال: هذا أكثر. أي: من يرى مس الذكر (¬5).
¬__________
(¬1) "المغني" 1/ 173، "الفروسية" ص 193، ونقل ابن قدامة عن الإمام أحمد: المشهور في مس الذكر، وليس مس المرأة فرجها في معناه؛ لكونه لا يدعو إلى خروج خارج، فلم ينقض.
(¬2) أخرجه الدارقطني 1/ 147 - 148 قال: حدثنا محمد بن مخلد، نا حمزة بن العباس، ح. وحدثنا الحسين بن إسماعيل، نا يحيى بن معلى بن منصور قالا: نا عتيق بن يعقوب حدثني عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن عمر بن حفص العمرى، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ويل للذين يمسون فروجهم ثم يصلون ولا يتوضئون" قالت عائشة: بأبي وأمي هذا للرجال أفرأيت النساء قال: "إذا مست إحداكن فرجها فلتتوضأ للصلاة".
(¬3) "الفروسية" لابن القيم ص 194.
(¬4) أخرجه الترمذي (85) قال: حدثنا هناد، حدثنا ملازم بن عمرو، عن عبد اللَّه بن بدر، عن قيس بن طلق بن علي، عن أبيه، مرفوعًا به.
(¬5) "سؤالات أبي داود لأحمد" (551).

الصفحة 131