كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 14)

104 - ما جاء في الطهارة قبل لبس الخف
حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- في: "إني أدخلتهما وهما طاهرتان" (¬1)
قال الإمام أحمد: ضعيف (¬2).

105 - ما جاء في المسح أعلى الخفين وأسفلهما
حديث المغيرة بن شعبة -رضي اللَّه عنه-: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مسح أعلى الخف وأسفله (¬3).
قال الإمام أحمد: ليس هو بحديث ثبت عندنا (¬4).
وقال مرة: هذا الحديث ضعيف (¬5).
وقال مرة: أما الوليد فزاد فيه (المغيرة) وجعله: ثور عن رجاء، ولم يسمعه ثور من رجاء؛ لأن ابن المبارك قال فيه: عن ثور حدثت عن رجاء. وهذا إفساد لهذا الحديث بما ذكر من الإخلال في إسناده (¬6).
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد 2/ 358 قال: حدثنا محمد بن عبد اللَّه بن الزبير، ثنا أبان بن عبد اللَّه البجلي، حدثنا مولى لأبي هريرة، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "وضئني" فأتيته بوضوء فاستنجى، ثم أدخل يده في التراب فمسحها، ثم غسلها ثم توضأ ومسح على خفيه، فقلت: يا رسول اللَّه رجلاك لم تغسلهما قال: "إني أدخلتهما وهما طاهرتان".
(¬2) ابن رجب في "شرح علل الترمذي" 2/ 796.
قلت: ولكن أصل اشتراط الطهارة ثابت كما عند البخاري (206).
(¬3) أخرجه الترمذي (97) قال: ثنا أبو الوليد، ثنا الوليد، ثنا ثور، عن رجاء بن حيوة، عن كاتب المغيرة، عن المغيرة بن شعبة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مسح أعلى الخف وأسفله.
(¬4) "مسائل صالح لأحمد" (271)، (544)، "تاريخ بغداد" 2/ 135.
(¬5) "نصب الراية" 1/ 181، "التلخيص الحبير" 1/ 159.
(¬6) "التمهيد" 1/ 14، 11/ 147.

الصفحة 139