114 - ما جاء في التيمم للجنازة
حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: "إذا فجأتك الجنازة وأنت على غير وضوء تيمم" (¬1).
قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر، كل حديث رفعه مغيرة فهو منكر.
وقال مرة: هذا رواه ابن جريج وعبد اللَّه (¬2) عن عطاء قوله: ليس فيه ابن عباس وهؤلاء أثبت منه (¬3).
115 - ما جاء في التيمم للحائض والنفساء
حديث عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما- (¬4): الرجل لا يقدر على الماء أيجامع أهله قال: "نعم".
قال الإمام أحمد: هذا حديث مثنى بن الصباح (¬5) كأنه أنكره من
¬__________
(¬1) أخرجه ابن أبي شيبة 1/ 65 قال: حدثنا عمر بن أيون، عن مغيرة بن زياد، عن عطاء، عن ابن عباس، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال "إذا فجأتك الجنازة وأنت على غير وضوء تيمم".
(¬2) "مصنف ابن أبي شيبة" 2/ 498 قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن عبد الملك، عن عطاء قوله.
(¬3) "العلل" لعبد اللَّه (835)، (4011)، (4012)، "الضعفاء" للعقيلي 4/ 176، "الجرح والتعديل" 8/ 222، "الكامل لابن عدي" 6/ 354، "نصب الراية" 1/ 229، "العلل المتناهية" 1/ 379، "التحقيق" لابن الجوزي 2/ 171، "سنن البيهقي" 1/ 231، "مختصر الخلافيات" 1/ 370، "تنقيح التحقيق" 1/ 227.
(¬4) أشار إليه البيهقي 1/ 216 - 217. عن حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، مرفوعًا به.
(¬5) أخرجه البيهقي 1/ 216 قال: أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أسيد بن عاصم، ثنا الحسن بن =