119 - ما جاء في كفارة إتيان الحائض
حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- في الذي يأتي امرأته وهي حائض فليتصدق بدينار أو نصف دينار (¬1).
قال الإمام أحمد: لم يرفعه عبد الرحمن ولا بهز (¬2).
قال مرة: ما أحسن حديث عبد الحميد فيه. قلت: تذهب إليه؟ قال: نعم (¬3).
وقال مرة: لو صح الحديث كنا نرى عليه كفارة. قيل له: في نفسك منه شيء؟
قال: نعم لأنه؛ من حديث فلان -أظنه قال: عبد الحميد (¬4).
وقال مرة: ليس به بأس قد روى الناس عنه (¬5).
ومرة: رواه في "المسند" على الإرسال من طريق سفيان ثم قال: وقال شريك عن ابن عباس.
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد 1/ 229 - 230 قال: ثنا يحيى، عن شعبة. ومحمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: "يتصدق بدينار أو نصف دينار".
(¬2) "مسند أحمد" 1/ 230، "التحقيق" لابن الجوزي 2/ 178، "تنقيح التحقيق" 1/ 232.
(¬3) "مسائل أبي داود" (177)، "التمهيد" 3/ 175، "تنقيح التحقيق" 1/ 233.
(¬4) "سنن البيهقي حاشية ابن التركماني" 1/ 318 - 319، "المغني" لابن قدامة 1/ 351، "بدائع الفوائد" لابن القيم 4/ 94.
(¬5) "المغني" لابن قدامة 1/ 351.