120 - ما جاء في قراءة الجنب والحائض القرآن
فيه حديثان: الأول: حديث علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه-:
كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يخرج من الخلاء فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة (¬1).
وهن الإمام أحمد هذا الحديث (¬2).
وقال مرة: لم يرو أحد لا يقرأ الجنب غير شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد اللَّه بن سلمة، عن علي (¬3).
الثاني: حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: "لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن" (¬4).
قال الإمام أحمد: هذا باطل، وأنكره على إسماعيل بن عياش (¬5).
وقال مرة: أحاديث النهي عن القرآن للجنب والحائض غير قوية (¬6).
¬__________
(¬1) أخرجه النسائي 1/ 144 قال: أخبرنا علي بن حجر قال: أنبأنا إسماعيل بن إبراهيم، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد اللَّه بن سلمة قال: أتيت عليًّا أنا ورجلان فقال كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. . الحديث.
(¬2) "التلخيص الحبير" 1/ 139، "تنقيح التحقيق" 1/ 137.
(¬3) "الكامل في الضعفاء" 4/ 170، 2/ 234، "تهذيب الكمال" 15/ 52، 53، "تنقيح التحقيق" 1/ 137.
(¬4) أخرجه الترمذي (131) قال: حدثنا علي بن حجر والحسن بن عرفة قالا: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، مرفوعا.
(¬5) "العلل" رواية عبد اللَّه (5675)، "ضعفاء العقيلي" 1/ 90، "نصب الراية" 1/ 278، 279، "التلخيص الحبير" 1/ 138، "سير أعلام النبلاء" 8/ 322، "تهذيب التهذيب" 1/ 206، "الميزان" 1/ 242، "تنقيح التحقيق" 1/ 35.
(¬6) "فتح الباري" لابن رجب 1/ 429.